أحدهما غير من ذكرناه.
فإذا خلف الميت أبويه ولم يخلف غيرهما من ذوي نسب أو سبب، كان ما خلفه لهما، للأب الثلثان، وللأم الثلث، فإن خلف واحد منهما ولم يخلف غيره، كان جميع ما خلفه له، فإن خلف أبويه وأولادا ذكورا وإناثا، كان للأبوين السدسان، وما بقي فللأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف معهما بنتا واحدة، كان للأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي سهم يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم.
فإن ترك أبويه وبنتين، كان للأبوين السدسان، وللبنتين الباقي، وهو الثلثان بينهما بالسوية.
فإن ترك أبويه وبنات جماعة، كان الحكم فيهن كالحكم في الأبوين والبنتين سواء.
فإن خلف أبويه وولدا ذكرا، كان للأبوين السدسان، والباقي للولد الذكر.
فإن ترك أبويه وأولادا ذكورا، كان للأبوين السدسان، والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية.
فإن ترك أحد أبويه وولدا ذكرا، كان لأحد الأبوين السدس، والباقي للولد الذكر.
فإن ترك أحد أبويه وأولادا ذكورا، كان لأحد الأبوين السدس، والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية.
فإن ترك أحد أبويه وبنتا، كان لأحد الأبوين السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت، على قدر سهامهما.
فإن خلف أحد أبويه وبنتين، كان لأحد الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم. (1)