فقط. فلا يلزم الجمع بين الحكمين في كلام واحد، فاسد فإن لفظ السهو يشمل الشك أيضا قطعا، ولا يمكن إخراجه عنه فيلزم الجمع المذكور فتأمل.
وربما حكى عنه الشهيد - رحمه الله - بأن المراد من عدم الالتفات هو عدم الالتفات إلى سجود السهو، لا عدم الالتفات إلى المنسي. بمعنى أنه لا يجب على كثير النسيان سجود السهو، لا أنه لا يجب عليه تدارك المنسي بحيث تجزي منه الصلاة الناقصة ركعة أو ركوعا، وهو على تقدير شمول السهو للنسيان حسن. بل ربما قيل: إنه لا معنى للحكم بعدم التفات كثير النسيان إلى نسيانه إلا عدم فعله سجود السهو، لا عدم فعله المنسي، فإن سجود السهو هو الحكم المترتب على النسيان، بحيث يكون النسيان علة له، وأما فعل المنسي فهو لمكان اقتضاء الأمر بالصلاة ذلك، لا لمكان اقتضاء النسيان له حتى قضاء الأجزاء المنسية، فإن فعلها بعد الصلاة ليس لمكان اقتضاء النسيان ذلك، بل المكان قيام الدليل عليه، وإلا كان مقتضى القاعدة البطلان لولا " لا تعاد " (1) ومقتضى " لا تعاد " الصحة مطلقا بلا قضاء، ولكن الدليل قام على لزوم القضاء.
وبالجملة: معنى أن كثير النسيان يمضي هو أنه لا يعتني بنسيانه ولا يلتفت إليه، لا أنه لا يعتني بالمنسي، ومعلوم أن عدم الاعتناء بالنسيان لا يقتضي أزيد من عدم فعله ما يقتضيه النسيان وهو سجود السهو ليس إلا، وأما فعل المنسي فهو ليس من مقتضيات النسيان بل من مقتضيات الأمر بالصلاة.
ومن ذلك ظهر ما في نقض صاحب الجواهر - رحمه الله - بالشك حيث قال:
- ردا على من قال: بأن تدارك المنسي ليس من مقتضيات بالنسيان، فالمنفي في هذه الأخبار ليس إلا وجوب سجود السهو بالنسبة إلى كثير النسيان - بأن هذا