السجدتين، فإنه لا يلتفت إلى أنه في هذا الحال يشك في أن الركعة السابقة كانت ثالثة أو رابعة، ومقتضى البناء على الأربع هو الذي يكون حكم هذا الشك هو زيادة ركعة، فتبطل صلاته، لأن تكليفه الركعة المنفصلة لا المتصلة، وذلك لقيام الدليل على أنه لو شك بين الرابعة والخامسة بعد السجود يبني على الرابعة، ولا شئ عليه، ومع هذا الدليل لا يلتفت إلى الشك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعة السابقة، وهذا بخلاف ما إذا شك بين الأربع والخمس في حال القيام. فإنه لما لم يقم دليل على بيان حكم هذا الشك كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى حكم شكه الآخر وهو الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه هدم القيام.
هذا كله إذا شك بين الأربع والخمس في حال القيام قبل الركوع.
وأما لو شك بعد الركوع قبل إكمال السجدتين فقد حكي فيه أقوال ثلاثة:
القول بالبطلان، والقول بالصحة مع إتمام الركعة بإتيان السجدتين والتشهد والتسليم، والقول بالصحة مع الاقتصار على التشهد والتسليم بلا فعل السجدتين.
والأقوى هو الأول، وذلك لما عرفت من أن المستفاد من الأدلة هو أن الشك في عدد الركعات المأمور بها ليس موردا لاجراء الأصل، بل لا بد إما من البطلان إذا تعلق في الأوليتين، وإما من الاحتياط بالركعة المفصولة. ولا يخلو الشك في عدد الركعات عن أحد هذين الحكمين. وبعد ذلك نقول: إن الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع إن حكم فيه بالبناء على الأربع بلا ضم سجود - كما هو القول الثالث - اعتمادا على أصالة عدم فعل الخامسة يلزم إما زيادة الركن وإما نقصانه، كما لا يخفى. وهذا مما لا يمكن تصحيحه.
وإن حكم فيه بالبناء على الأربع مع ضم السجود إليه، يلزم الاعتماد على الأصل في عدد الركعات الأربع المأمور بها، لأن إيجاب السجود عليه، مع أن الشك في إيجاب السجود عليه مسبب عن الشك في عدد الركعات، إنما يكون