لا أثر له، لأن تشريع صلاة الاحتياط إنما هو لمكان عدم العلم بالأكثر، وفي المقام حيث لم يعلم بالأكثر يجب عليه صلاة الاحتياط، وإن كان على تقدير النقص يعلم ببطلان صلاته لفوات الركن، ولكن لما تجري في حقه قاعدة التجاوز. لأنه يشك في أن ما بيده ثالثة. فيشك في فوات الركوع ومقتضى البناء على الأربع هو تجاوز محل الركوع، والمفروض أنه لا يعلم بأنها رابعة وذلك يكفي في إيجاب الاحتياط عليه فتأمل. فإن المسألة لا تخلو عن إشكال، وإن التزم بها شيخنا الأستاذ - مد ظله - وبنى على ذلك بعض الأحيان في العروة في فروع الشك.
وكذا الاشكال فيما لو شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه لو كانت رابعة فقد زاد فيها ركوعا، فإن شيخنا الأستاذ - مد ظله - التزم بأنه يبني على الأربع ولا يعتني باحتمال زيادة الركوع، لأن البناء على الأربع لم يكن من الأصول المحرزة حتى يقال: إن ضم الوجدان بالأصل يقتضي البطلان، لأن البناء على الأربع يحرز الأربع الواقعي. والمفروض أنه يعلم وجدانا بزيادة الركوع على تقدير كونها أربعا، والبناء على الأربع يثبت هذا التقدير فتبطل صلاته ولكن شيخنا الأستاذ لما التزم بعدم كون الأصل محرزا قال في المقام بالصحة، هذا.
وربما يختلج في البال أن البطلان في هذا لا يتوقف على القول بكون الأصل محرزا، وذلك لما عرفت من أنه لو كانت الخصوصية واقعة في أحد طرفي الشك، فالبناء على الأكثر بنفس مؤداها يثبت تلك الخصوصية - كما تقدم في صورة الشك بين الثلاث والأربع، مع علمه بأنه على تقدير الأربع قد ركع لها - فإنه قلنا: إن نفس البناء على الأربع يقتضي البناء على الأربع التي قد ركع لها، فلا يجب عليه الركوع ولا تجري قاعدة الشك في المحل. ففي المقام نقول: إنه مع علمه بأنه لو كانت رابعة فقد زاد فيها ركوعا يكون مقتضى البناء على الأربع هو البناء على الأربع التي قد زاد فيها ركوعا، ويلزمه البطلان حينئذ فلا مجال لجريان قاعدة