نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد. وقيل: يسقط، ويأتي بالفائت ويبني، وقيل يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف. والأول أظهر، انتهى (1).
أقول: أما جعل الاخلال بالقيام حال النية من الأركان، فهو مبني على جعل النية عبارة عن الاخطار، وجعلها جزء ركنيا للصلاة، حتى يكون القيام حال النية كالقيام حال التكبير شرطا ركنيا، بحيث ينتفي الركن بانتفائه. ولكن كلتا المقدمتين ممنوعة فلا النية عبارة عن الاخطار، ولا أنها جزء للصلاة بل هي شرط للصلاة، وليس شرطيتها على حد سائر الشرائط مما يتعلق بها الأمر الغيري، بل ليس هي إلا عبارة عن الداعي الذي لا يخلو الانسان عنه عند قيامه إلى الفعل اختيارا.
وبالجملة: لا يعتبر القيام حال النية أبدا، فالفرع الأول المذكور في عبارة الشرائع مما لا أساس له أصلا.
وأما الفرع الثاني - وهو الاخلال بالنية حتى كبر - فهو موجب للبطلان.
لا لمكان ركنية النية بل لمكان وقوع التكبير بلا نية، هذا إذا وقع التكبير بلا سبق داع، وأما وقوع التكبير بلا إخطار فمما لا يضر.
وأما الفرع الثالث - وهو الاخلال بالتكبير حتى قرأ - فهو مما لا إشكال فيه، للاخلال بالركن، وقد عرفت أن خلو صحيحة " لا تعاد " (2) عن ذكر التكبير لا يضر بركنيته. وكذا الحال لو أخل بالقيام حال التكبير، لما عرفت من ركنية