آية السجدة، وإما أن يكون قاصدا عدم الانهاء، وإما أن يكون لا قصد.
ثم إنه إما (1) أن نقول: بدلالة النهي على المانعية، وإما أن نقول: بدلالته على الحرمة التكليفية. وعلى تقدير المانعية فإما أن نقول باختصاص المانعية بما إذا جعلها في مكان الجزء بأن يكون المانع جعلها جزء في الصلاة في مكان السورة المأمور بها، وإما أن نقول بالمانعية مطلقا بمعنى أن قراءة العزيمة في الصلاة تكون من الموانع في أي مكان حصل ولو في القنوت.
ثم إنه إما أن نقول إن المنهي عنه خصوص آية السجدة، وإما أن نقول مجموع السورة ولو بملاحظة آية السجدة بأن تكون السورة منهيا على جهة المانعية أو التكليف لجزئها لا لنفسها، وعلى جميع التقادير إما أن نقول بأن قوله عليه السلام:
" فإن السجود زيادة في الفريضة " (2) حكمة التشريع وإما أن نقول إنه علة الحكم.
فهذه جملة الأقسام المتصورة في فعل المكلف والاحتمالات المتصورة في أخبار الباب.
فإن قلنا: إن المانعية أو الحرمة مقصورة بما إذا أتى بها بعنوان الجزئية فقراءة العزائم بعنوان القرآنية كلا أو بعضا بقصد الانهاء إلى آية السجدة أو عدم القصد أو قصد العدم مما لا مانع عنه حينئذ، ويكون خارجا عن أخبار الباب، إلا أن قصر المانعية أو الحرمة بصورة الجزئية محل منع بعد إطلاقات الأخبار، ودعوى انصرافها إلى خصوص قصد الجزئية ممنوع، بل ظاهر قوله عليه السلام: لا تقرأ شيئا من العزائم (3)، يعم قصد الجزئية والقرآنية فيكون مخصصا لما دل على جواز