لحم الزيادة وإلا كان التعليل بذلك لعنوا، مضافا إلى دعوى الاجماع على عدم جواز فعل السجود في الأثناء، كما حكاه الشيخ عن بعض مشايخه وإن نقل خلاف ذلك عن كاشف الغطاء (1) ومضافا إلى ما سيأتي في بعض الأخبار (2) من الأمر بالايماء هذا.
ولكن الانصاف أن المسألة بعد في غاية الاشكال. ومنشأ الاشكال هو التعليل المذكور في الروايات (3). حيث إنه لم يظهر لنا بعد كونه علة للحكم أو علة التشريع، فلو كانت علة للتشريع كان اللازم هو فعل السجود إذا قرأ العزيمة نسيانا إذ الزيادة حينئذ تكون حكمة لعدم جواز قراءة العزيمة، وفي صورة النسيان لا يكون نهي. وقد عرفت أن القاعدة حسب ما يقتضيه حديث " لا تعاد " (4) عدم البطلان بمثل هذه الزيادة إلا أن ذلك أيضا يتوقف على وجوب الفورية في سجود العزيمة. وقد حكي أنه لا دليل على وجوب الفورية إلا الاجماع وهو مفقود في المقام، بل قد عرفت أن الاجماع محكي على خلافه ولو كانت العلة علة للحكم كان زيادة السجود مطلقا مبطلا فلا يجوز فعله في الأثناء كما لا يخفى. فالعمدة معرفة كون العلة علة الحكم أو التشريع. والانصاف أن الكلام من هذه الجهة مجمل ولا أقل من احتفافه بما يصلح للقرينة، أي يصلح لأن يكون علة الحكم والتشريع.
ثم إنه ربما قيل بحرمة الاستماع. ولعل وجهه هو كونه موجبا لتأخير الواجب الفوري من السجود لو أخر السجود إلى ما بعد الصلاة أو إبطاله للصلاة إذا فعله في