في ركعة إلا الضحى وألم نشرح والفيل ولايلاف (1) وغير ذلك من الأخبار (2) الظاهرة في المنع.
ومما يدل على الجواز ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال عليه السلام: لا بأس (3). وقد حمل المتأخرون أخبار المنع على الكراهة في خصوص الفريضة دون النافلة، لما ورد من جواز القران فيها، كما في رواية علي بن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة وأما النافلة فلا بأس (4) والمتقدمون حملوا أخبار الجواز على التقية لموافقتها لمذهب العامة. خصوصا مع كون الراوي للجواز مثل علي بن يقطين الذي هو في زمان شدة التقية، هذا.
ولكن الانصاف أن مقتضى [الجمع] هو ما صنعه المتأخرون، لأن الترجيح بالجهة متأخر عن الترجيح الدلالي، مضافا إلى ما قيل من أن الجواز ليس مذهب عموم العامة بل هو خصوص مذهب الشافعية، التي لم يظهر أمرها في زمان الصادقين بمثابة يوجب الاتقاء عنهم، بل المذهب الشائع في زمانهما هو مذهب الحنفية، هذا. ولكن مع ذلك في النفس شئ، من جهة عدم عمل القدماء بأخبار الجواز. والمنع عن شهرة القدماء على المنع مخالف للوجدان كما لا يخفى على المراجع. كما أن طعن القدماء بعدم عثورهم على روايات الجواز من حيث عدم تنقيح الأصول الأربعمائة في زمانهم خلاف الانصاف لأن بناء المتقدمين على المنع حتى من كان زمانه متأخرا عن تدوين الكتب والجوامع الأربع.