قراءة بعض الصورة في الصلاة وعدم وجوب سورة كاملة بالجملة: هذه الرواية غير ظاهرة في الكراهة كما قيل، بل لو تمت دلالتها لكانت دالة على الجواز من غير كراهة، فإن قوله عليه السلام: " وإن أحب أن يرجع " لا يدل على رجحان الرجوع: نعم لو كان التعبير فإني أحب أن يرجع لدلت على الكراهة، ولعله من سوء تعبير عمار الذي قل في رواياته ما يكون خاليا عن سوء التعبير.
ومنها: رواية سماعة قال: من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال: ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع (1). وهذه الرواية ظاهرة الدلالة في عدم الجواز في الفريضة والجواز في النافلة.
ومنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال عليه السلام: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (2).
وهذه الرواية بإطلاقها تدل على الجواز مطلقا في الفريضة والنافلة إلا أنه لا بد من حملها على النافلة بقرينة ما تقدم، ويكون أمره عليه السلام بإعادة الفاتحة لأجل استحباب أن يكون ركوعه عن قراءة. وحيث تخلل السجدة العزيمة بين الركوع والقراءة فأمر عليه السلام بإعادة الفاتحة ليكون ركوعه عن قراءة. وهذا الأمر يكون للاستحباب لقول علي عليه السلام: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (3) ثم إن استحباب إعادة الفاتحة إنما هو إذا كانت آية السجدة في آخر السورة، كسورة " إقرأ باسم ربك " وسورة " والنجم " وأما إذا كانت في أثناء السورة فلا يعيد الفاتحة، إذ لا يكون ركوعه لا عن قراءة بل يكون