بطلان الصلاة إلا إذا أوجب خللا في الأركان، ومن هنا قلنا بوجوب صلاة الآيات في أثناء الصلاة، إذ لا يلزم من ذلك إلا فوات الموالاة بين الأجزاء وهي ليست من الأجزاء الركنية حتى تدخل في عقد المستثنى في حديث " لا تعاد " (1) وفورية صلاة الآيات يوجب عدم بطلان الصلاة بفوات الموالاة بمقتضى حديث " لا تعاد " والحاصل: أن كل واجب فوري يجوز فعله في أثناء الصلاة ما لم يخل بالأركان وإن كان من سنخ أفعال الصلاة، ولا يضر زيادته في الصلاة، فإن الالزام الشرعي ملحق بالنسيان في شمول " لا تعاد " له، وفي المقام يجب عليه السجود للعزيمة في أثناء الصلاة ولا يكون مبطلا للصلاة بمقتضى حديث " لا تعاد ".
وبذلك يظهر ضعف ما صدر عن بعض الأعلام في المقام من معاملة التعارض بين حرمة إبطال الصلاة وبين وجوب فورية السجود، وتقديم حرمة الابطال للأهمية أو غيرها، فإن السجود للعزيمة لا يستلزم البطلان حتى يقع التعارض بينهما.
وبما ذكرنا يظهر أن مقتضى القاعدة في صورة الاستماع أو السماع هو ذلك أيضا أي فعل السجود في أثناء الصلاة من دون أن يستلزم ذلك بطلان الصلاة من غير فرق بين أن نقول بحرمة الاستماع أو لم نقل على ما يأتي بيانه، هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة.
ولكن مقتضى ما يستفاد من التعليل هو بطلان الصلاة بزيادة السجود، بداهة أن قوله عليه السلام: " لأن السجود زيادة في المكتوبة " بمنزلة قوله إن السجود يبطل الصلاة، وليس المراد صدق الزيادة على السجود من غير تعرض