ركوعه عن قراءة لقراءته بعد سجدة العزيمة بقية السورة.
وعلى كل حال مقتضى الجمع بين هذه الروايات عدم جواز قراءة العزيمة في الفريضة. نعم في رواية علي بن جعفر (1) المتقدمة ما يدل على جواز قراءة العزيمة في الفريضة ولكن ذيل الرواية تدل على عدم الجواز لقوله عليه السلام: " وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " ويمكن حمل صدرها على التقية لاشعار حملة من روايات الباب على ذلك فتأمل فيها جيدا.
وعلى كل حال لا ينبغي التوقف في عدم الجواز سواء استظهرنا من النهي المانعية أو الحرمة التكليفية، وتكون قراءتها مبطلة على كل تقدير سواء قلنا: إن قوله عليه السلام: " فلأن السجود زيادة في المكتوبة " (2) علة التشريع أو علة الحكم. ولا يدور البطلان مدار فعل السجدة خارجا بل بنفس قراءته العزيمة تبطل الصلاة. أما بناء على المانعية وكون العلة حكمة التشريع فواضح، وأما بناء على كونها علة الحكم فالبطلان حينئذ من أمر الشارع بالسجدة المبطلة لما تقدم من أنه لا يجتمع الصحة والأمر بالمضي مع الأمر بفعل المبطل بل تبطل الصلاة بنفس الشروع بقراءة العزيمة على بعض الصور. ولا بأس بذكر الأقسام المتصورة في المقام حتى يعلم أن أيا منها يندرج تحت أخبار الباب وأيا منها لا يندرج.
فنقول: إما أن يكون هو المباشر لقراءة العزيمة، وإما أن يكون باستماع لقراءة غيره، وإما أن يكون بسماع. وعلى تقدير المباشرة إما أن يكون عن عمد، وإما أن يكون عن نسيان، وعلى التقديرين إما أن يقرأ السورة بقصد الجزئية، وإما أن يقرأها بقصد القرآنية. وعلى كل التقديرين إما أن يكون قاصدا إلى الانهاء إلى