العزيمة في الركعة هي التي أوجبت السجدة عليه، فتكون من توابع الركعة. وبهذا الاعتبار يمكن صدق الزيادة على السجدة إذ يصدق عليه لمكان فعله في الصلاة ما أوجب السجدة أنه زاد في صلاته، فتشمله أدلة الزيادة. وأما إذا لم يكن المصلي هو المباشر لقراءة العزيمة بل كان إيجاب السجدة عليه لمكان السماع أو الاستماع فلا يأتي التوجيه المتقدم، إذ لم يفعل في الركعة ما يوجب السجدة عليه حتى يقال: إن السجدة تكون حينئذ من لواحق الركعة ويصدق عليها الزيادة بهذا الاعتبار، بل كان إيجاب السجدة عليه لمكان قراءة الغير، فحينئذ لا يصدق الزيادة على مثل هذه السجدة، ولكن بعد ورود قوله عليه السلام: " لأن السجود زيادة في المكتوبة " (1) يستظهر أن فعل ما يكون من سنخ أفعال الصلاة يكون زيادة في الصلاة مطلقا وإن قصد عدم كونه من الصلاة.
ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل غاية ما يمكن أن يستظهر من الرواية هو أن كل فعل يكون من سنخ أفعال الصلاة ولم يكن له صورة نوعية وحافظ وحدة يكون فعله في أثناء الصلاة مبطلا كالسجدة الواحدة للعزيمة أو للشكر. وأما إذا كان المأتي به في أثناء الصلاة مما له عنوان مستقل وحافظ وحدة كفعل صلاة الآيات في أثناء الصلاة بل فعل سجدتي السهو في أثنائها، فلا يصدق على مثل ذلك أنه زاد في صلاته، بل يقال: إنه صلى في أثناء صلاته أو سجد سجدتي السهو فيها، بداهة أن اشتمال سجدتي السهو على التشهد والتسليم يوجب لها عنوانا مستقلا وحافظ وحدة تخرج بذلك عن صدق الزيادة، فلا يقال: إنه زاد في صلاته سجدتي السهو فمن حيث الزيادة لا توجب البطلان، نعم من حيث إخلالها بالموالاة كلام ذكرنا تفصيله في الأصول، ولعله يأتي بعد ذلك أيضا