للوقت تكون مغايرا للمأمور به ولا ينطبق المأمور به عليها، بل لو لم يرد نهي في المقام لكانت القاعدة تقتضي البطلان أيضا، لمكان المزاحمة للوقت الذي قد عرفت أهميته، وأن المزاحمة في باب القيود تقتضي سقوط غير الأهم خطابا وملاكا.
ولا يمكن تصحيحه بالملاك وليس كباب النفسيات، فالبطلان فيام نحن فيه لا يتوقف على مسألة لا ضد الممنوعة عندنا، بل الأقوى البطلان بمجرد الشروع فيها لأنها زيادة عمدية مبطلة، بل لو كان من نيته قراءة ما يفوت الوقت به من أول الأمر لم تنعقد صلاته من رأس، لأنه يكون من نية المبطل.
ولا فرق فيما ذكرنا من بطلان الصلاة بقراءة ما يفوت الوقت به إذا كان عن عمد وعلم بين الركعة الأولى والركعة الثانية ومجرد إدراكه الركعة الأولى لا يوجب صحة الصلاة بعد ما كان غير مأمور بالسورة لادراك جميع الوقت أو الزائد عن الركعة فتكون السورة زيادة مبطلة على كل حال، هذا كله في صورة العمد والعلم بعدم سعة الوقت.
وأما لو قرأ ما يفوت الوقت به عن سهو وغفلة، فإن تذكر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلى قطعها وقراءة سورة قصيرة إن وسع الوقت لها، وإلا صلى بلا سورة وكان ما قرأه في حال الغفلة زيادة مغتفرة، وإن تذكر بعد خروج الوقت.
فإن كان ذلك في الركعة الأولى بحيث لم يدرك ركعة من الوقت بطلت صلاته، لعدم انطباق المأمور به على المأتي به لأنه كان مأمورا بالصلاة الأدائية، حيث كان الوقت واسعا لها ولم تحصل له لعدم إدراكه بقراءة ما فات الوقت به والأمر القضائي ما كان متوجها عليه فلا موجب لصحة صلاته. ودعوى أن الأمر القضائي وإن لم يكن متوجها عليه من أول الصلاة لبقاء الوقت بعد حسب الفرض إلا أنه توجه عليه من حين خروج الوقت فتكون صلاته مركبة من أداء وقضاء بعيدة جدا، فتأمل.