حينئذ بالاتمام والصحة مع تعقبه بأمر الشارع بالمبطل، أو يقال: إن قراءة العزيمة حيث كانت علة وسببا لزيادة السجدة ولو بأمر الشارع فيكون الأمر بالسجدة سببا توليديا من قراءة العزيمة، وقد ذكرنا في باب المسببات التوليدية أن المسبب يكون عنوانا لنفس السبب ويكون الالقاء مثلا معنونا بالاحراق، فتكون نفس قراءة العزيمة في المقام معنونة بالزيادة لتولد الأمر بالسجدة الزائدة منها، فتكون نفس قراءة العزيمة حينئذ زيادة في الصلاة فتبطل بمحض الشروع فيها، فتأمل، فإن ذلك كله لا يستقيم، ولا محيص عن إرجاع التعليل إلى أنه حكمة التشريع (1) هذا كله في بيان ارتباط التعليل بالحكم.
بقي الكلام في أصل معنى كون السجود زيادة في المكتوبة فنقول: لو لم يكن لنا هذه الرواية لكان مقتضى القاعدة عدم بطلان الصلاة بفعل سجدة تلاوة العزيمة وعدم شمول أدلة الزيادة لها، لما بينا في محله من أن زيادة ما كان من سنخ أفعال الصلاة وإن كان صدق الزيادة عليها لا يتوقف على القصد بأنها من الصلاة إلا أنه قصد عدم كونها من الصلاة يوجب عدم صدق الزيادة كمن انحنى لقتل الحية، وأمثال ذلك. ولازم ذلك هو عدم صدق الزيادة على سجدة العزيمة أو سجدة الشكر وأمثال ذلك مما يكون من سنخ أفعال الصلاة مع قصد عدم كونها من الصلاة هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن سجدة العزيمة تارة تكون لمكان قراءة المصلي سورة العزيمة، وأخرى تكون لمكان الاستماع أو السماع من دون أن يكون المصلي بنفسه مباشرا لقراءة العزيمة، فإن كان المصلي هو المباشر لقراءة العزيمة فكانت السجدة، حينئذ من توابع صلاته وملحقات الركعة التي قرأ فيها العزيمة. إذ قراءة