قراءة القرآن في الصلاة، كما كان مخصصا لما دل على الاكتفاء بأي سورة.
ولا موجب للتخصيص بخصوص قصد الجزئية إلا دعوى الانصراف إليه ومنشأ الانصراف ليس إلا غلبة جعل العزيمة في مكان السورة المأمور بها، ومثل هذا الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود مما لا عبرة به، فالأقوى عموم المانعية أو الحرمة لما إذا قصد القرآنية أيضا، وبعد ذلك نقول:
إن الظاهر من النهي عن قراءة العزيمة بضميمة التعليل ومناسبة الحكم والموضوع هو كون المانع أو المحرم هو خصوص آية السجدة، فمع عدم القصد إلى الانهاء إلى آية السجدة سواء قصد العدم أو كان لا قصد لا موجب للحرمة ولا للبطلان، بل يختص البطلان بما إذا قصد الانهاء إلى آية السجدة، وبعد القصد لا يتوقف البطلان على تحقق آية السجدة خارجا، بل بمجرد الشروع في السورة مع القصد تبطل الصلاة ويكون فاعلا للمحرم. نظير تصوير ذوات الأرواح حيث إن الشروع في التصوير مع قصد الانهاء إلى تمام الصورة يكون محرما ويكون من أول الأمر فاعلا للمحرم. والسر في ذلك هو صدق قراءة العزيمة أو التصوير مع القصد المذكور بمحض الشروع.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين أن نقول: إن المستفاد من الأدلة هو المانعية كما هو أظهر الوجهين، أو نقول: إن المستفاد منها هو الحرمة، إذ بناء على الحرمة أيضا تبطل الصلاة سواء قرأ العزيمة بقصد الجزئية أو قرأها بقصد القرآنية، غايته أنه لو قرأها في مكان السورة الواجبة يكون المقام من صغريات النهي عن جزء العبادة، وقد قلنا في محله ببطلان العبادة. وإن قرأها بقصد القرآنية يكون ملحقا حكما بكلام الآدمي المبطل وإن لم يكن هو موضوعا، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله في محله.
كما أنه لا فرق فيما ذكرنا بين أن نقول بأن العلة علة للحكم أو علة للتشريع،