المشتمل على ذلك الجزء المنهي عنه، بداهة أنه لا يمكن بقاء المكلف به على إطلاقه مع النهي عن جزئه لاجتماع الأمر والنهي بذلك الجزء وهو محال، فالنهي عن الجزء لا محالة يوجب تقييد المأمور به بما عداه، وحينئذ لو اقتصر على قراءة السورة العزيمة يلزم النقصان وخلو الصلاة عن السورة، ولو قرأ غيرها أيضا يلزم الزيادة العمدية وعلى كلا التقديرين تبطل الصلاة أما في صورة النقصان فواضح.
وأما في صورة الزيادة فلأن الزيادة المباحة العمدية تكون موجبة للبطلان إذا أتى بها بقصد الجزئية، فما ظنك بالزيادة المحرمة العمدية، مضافا إلى أنه يستلزم القران حينئذ وهو موجب آخر للبطلان هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن القران بين السورتين على تقدير كونه مبطلا كما سيأتي الكلام في ذلك فإنما هو القران بين السورتين الكاملتين لا بين سورة وبعض من سورة، والمدعى في المقام هو بطلان الصلاة ولو بقراءة بعض من السور العزائم، وأما ما ذكر من أن النهي عن الجزء يوجب تضييق دائرة المأمور به وتقييده بما عداه فهو حق، إلا أنه قد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك بعدما كان مفاد النهي في المقام هو الفساد بمدلوله الأولي، مع أنه يمكن أن يقال: إن التقييد بما عدا الجزء المنهي عنه لا يستلزم البطلان مطلقا فإنه لو قرأ العزيمة لا بقصد الجزئية بل بقصد القرآنية وقرأ سورة أخرى أيضا كان اللازم عدم بطلان الصلاة حينئذ وإن فعل محرما، لعدم الاخلال بأجزاء الصلاة حيث قرأ سورة أخرى وعدم الزيادة العمدية أيضا (1)، إذ لم يقرأ العزيمة بقصد الجزئية حتى يوجب الزيادة، وهذا بخلاف ما إذا قلنا: بأن المستفاد من النهي مانعية قراءة العزيمة فالبطلان حينئذ لا يتوقف