وجوب السورة بالقدرة الشرعية في لسان الدليل إلا أن من سقوطها بالاستعجال وعند كل حاجة عقلائية ولو كان دنيوية يستقاد أزيد مما إذا قيد بالقدرة الشرعية. وكيف لا يستفاد ذلك مع أن الحاجة الدنيوية تزاحم وجوب السورة وتوجب سقوطها، فما ظنك بالواجبات الشرعية خصوصا مثل الوقت الذي عد من الأركان في صحيحة " لا تعاد " (1) ولا أقل من أن يكون إدراك الوقت من جملة الحوائج العقلائية الموجبة للسقوط، وأي حاجة عقلائية أعظم من الوقت.
فإن قلت: إذا أدرجتم إدراك الوقت في مسألة الاستعجال وجعلتموه من جمله الحوائج التي يخاف فوتها كان اللازم جواز قراءة السورة لما تقدم من أن السقوط للاستعجال إنما يكون على وجه الرخصة لا العزيمة، مع أن المفروض خلافه.
قلت: حاجة إدراك الوقت إنما أوجبت سقوط الوجوب عن السورة، من المعلوم أن غير الواجب لا يزاحم الواجب والمفروض أن إدراك الوقت واجب فلا يجوز فعل السورة لأنه يوجب تفويت الواجب.
فإن قلت: لو أدرجتم مسألة دوران الأمر بين الطهارة المائية وإدراك الوقت أو دوران الأمر بين السورة وإدراك الوقت في صغرى باب التزاحم كان اللازم هو القول بصحة الوضوء أو الصلاة مع السورة لو خالف تكليفه من ترك الوضوء والسورة، إما بالملاك وإما بالأمر الترتبي على القولين في باب التزاحم. مع أنكم لا تقول بصحة الوضوء أو الصلاة عند المخالفة وإن نسب إلى بعض القول به.
قلت: تصحيح العبادة بالملاك أو بالأمر الترتبي في باب التزاحم إنما هو مقصور بالتكاليف النفسية وأما التكاليف الغيرية من القيود المأخوذة في العبادة فلا يجري فيها ذلك البحث، ولا يمكن تصحيح العبادة بعد سقوط القيد لمكان