لزيادة السورة، بناء على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة.
ودعوى أنه لا موجب لإعادة السورة في محلها بعد ما كان التقديم لنسيان، إذ لا يخل إلا بالترتيب وهو شرط للصلاة، وبعد قراءة الفاتحة لم يبق محل للترتيب، لاستلزامه زيادة السورة، فهو كالاخلال بالموالاة المعتبرة في الصلاة، حيث إن الاخلال بها نسيانا بعد الدخول في الجزء اللاحق لا يوجب العود إلى ما يحصل الموالاة فالاخلال بالترتيب نسيانا لا يوجب العود إلى ما يحصل معه الترتيب، فلا موجب لإعادة السورة، واضحة الفساد. إذ المحل المضروب للسورة شرعا إنما هو بعد الفاتحة بالنسبة إلى الذاكر للفاتحة القارئ لها، فلو لم يأت بالسورة بعد قراءة الفاتحة لم يكن آتيا للمأمور به.
وبالجملة: بعد ما تذكر قبل الدخول في الركوع أنه قدم السورة وجب عليه فعلها بعد الفاتحة وكان ما قدمه زيادة سهوية لعدم إتيانه بأصل المأمور به لا أن ما قدمه يكون هو المأمور به وكان الفائت محض الترتيب كما توهم.
وإنما قلنا إن محل السورة بعد الفاتحة لخصوص الذاكر دفعا لما ربما يتوهم من أنه لو قرأ السورة نسيانا ودخل في الركوع من دون قراءة الفاتحة بتخيل قراءتها كان ذلك من نسيان السورة والفاتحة معا، أما الفاتحة فبالوجدان، وأما السورة فلعدم فعلها في محلها المضروب لها شرعا وهو ما بعد الفاتحة والسورة التي قرأها لم تحسب جزء من الصلاة لعدم وقوعها بعد الفاتحة. فيلزمه سجدتا السهو لكل من السورة والفاتحة.
وجه الدفع: هو أن الفرض إنما يكون من ناسي الفاتحة فقط وليس من ناسي السورة، لأن المفرض قراءتها وإنما اعتبر فعلها بعد الفاتحة لمن كان متذكرا لها قارئا لها، وعلى ما توهم يلزم أن لا يتصور نسيان الفاتحة فقط وهو كما ترى.
والحاصل: أن السورة التي قدمها تكون مراعى فإن تذكر قبل الركوع كانت