كتاب القضاء (ط.ق) - الشيخ الآشتياني - الصفحة ٥١
قال فيما لم أعلمه وإنما عبر عنه بذلك القول من حيث غلبة حصوله بهما كما في كثير من التعبيرات كما تقول لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن ومرادك دخول وقت الظهر مثلا وإنما عبرت عنه بذلك القول من حيث كون أذان المؤذن امارة غالبية لدخوله هذا مضافا إلى أنه لا قول بالتفصيل في المسألة بين العلم الحاصل له من الحواس الظاهرة وغيره وأما من جهة ان جعل البينة أو اليمين والحكم باعتبارهما في مقابل العلم بكذبهما مما لا معنى له بل لا يعقل أما على وجه الطريقية فواضح وأما على وجه التعبد والموضوعية فلان جعل الظن ولو على وجه التعبد في مقابل العلم بالخلاف غير معقول غاية الأمر عدم ملاحظة الشارع في جعله على ذلك التقدير كونه موصلا إلى الواقع وأما الحكم باعتباره مع العلم بخلافه فمما لا يعقل لان الأحكام الظاهرية سواء كانت من الطرق الظنية أو الامارات التعبدية قد أخذ في موضوعها الجهل بالواقع وأما من جهة كون الحصر فيها بملاحظة الغالب من حيث عدم حصول الظن غالبا على خلافهما وأما من جهة كون المراد منها انا لا نتفحص عن الواقع ولا يجب علينا الفحص عن الواقع بل نحكم بالبينة والايمان لا أنه إذا حصل العلم لنا لا نعمل به بل نأخذ بالظاهر فافهم.
ثانيها قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه قال قلت كيف ذلك فقال لان الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام (عليه السلام) اقامته وإذا كان للناس فهو للناس وبمضمونه بعض الأخبار الأخر أيضا.
وفيه أن هذه الرواية لا تدل على عدم جواز القضاء بالعلم فيما إذا كان المطلوب الواقع وإنما تدل على كون مطالبة ذي الحق في حق الناس شرطا لإقامة الحدود وهو لا ينافي ما ذكرنا فالقضاء بالعلم في حقوق الناس كالقضاء بالبينة والاقرار فيها موقوف على مطالبتهم وهو لا ينافي ما نحن بصدده وقد ادعى جماعة الاجماع على توقف القضاء في حقوق الناس على مطالبة ذي الحق وهو كذلك إلا أن العلم وغيره سواء في ذلك يقضى بهما في الجملة ولا يقضى بهما كذلك نعم خالف في ذلك الشيخ في المبسوط وبعض اخر فحكموا بجواز القضاء بالاقرار لبعض الروايات ولكنه ضعيف.
ثالثها ما حكاه السيد عن أبي علي من أن الله تعالى أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث والمناكح وأكل الذبايح ووجدنا الله تعالى قد اطلع رسوله (صلى الله عليه وآله) على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام فكان يعلمه ولم يبين أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحهم وأكل ذبايحهم انتهى ما حكى عنه وقد يقال في توجيه هذا الوجه انه لو بني على جواز حكم الامام بعلمه لاختل نظام جميع الناس وارتفعت المصلحة الموجبة لاختفاء أمور الناس وأحوالهم في الدنيا من حيث علم الإمام بجميع جزئيات ما يصدر عنهم قولا وفعلا وأيضا لو حكم بعلمه لشاع وذاع بل المعلوم من حال النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) عدم الحكم بعلمهم في كثير من الموارد ومن راجع الاخبار وشاهد الآثار يجدها منادية بأعلى صوتها بما ذكرنا.
وفيه أولا المنع من علم المعصوم بجميع جزيئات أفعال المكلفين وأقوالهم فعلا غاية الأمر أنهم قادرون على العلم بهما إن شاؤوا علموا وأين هذا من محل البحث في شئ ولا دلالة له على أنهم فيما علموا لم يحكموا بعلمهم مع كون الحكم به موافقا للأصل والقاعدة الأولية حسبما عرفت سابقا وثانيا سلمنا علمه بجميع جزئيات الأفعال حضورا كما هو مذهب بعض أهل الضلالة لكن نقول إنه لم يثبت لنا عدم حكمه بعلمه فيما لو كان البينة واليمين على خلاف الحق بل المعلوم من حالهم في كثير من الموارد هو حكمهم على مقتضى ما علموا كما هو
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في كون القضاء بحسب جعلها الأولى من مناصب النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع) 3
2 في اختصاص الاذن الثابت من الأئمة (ع) لغيرهم في القضاء بالمجتهد 3
3 في جواز القضاء للمقلد مع عدم التمكن من الترافع إلى المجتهد وعدمه 16
4 في اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي وعدمه 19
5 في جواز الترافع إلى حكام الجور مع عدم التمكن منه إلى غيرهم وعدمه 20
6 في تعين الأعلم للقضاء عند وجوده والتمكن من الترافع اليه وعدمه 22
7 في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال من جهة قضائه وعدمه 25
8 في جواز اخذ الأجرة على مطلق الواجبات وعدمه 27
9 في جواز اخذ الأجرة في الواجبات الكفائية فيما كانت من الصنايع والحرف 35
10 في جواز اخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين على القضاء وعدمه 37
11 في حرمة اخذ القاضي الرشوة على القضاء 38
12 في جواز اخذ القاضي الهدية على القضاء وعدمه 39
13 في الأمور التي تثبت بها ولاية القاضي 40
14 في بيان موضوع الاستفاضة وماهيتها 41
15 في بيان حكم الاستفاضة وانه تثبت بها الولاية أم لا 42
16 في انعزال المنصوبين بالخصوص من طرف الامام للقضاء بموته (ع) وعدمه 46
17 في انعزال المنصوبين للقضاء بالعموم من طرف الامام بموته وعدمه 49
18 في انعزال المنصوب عن المجتهد لامر خاص أو أمور عامة بموته وعدمه 49
19 في جواز قضاء الإمام (ع) بعلمه وعدمه 50
20 في جواز قضاء المجتهد بعلمه وعدمه 52
21 في جواز نقض مجتهد لفتوى مجتهد آخر وعدمه 53
22 في جواز العدول عن تقليد مجتهد إلى تقليد آخر وعدمه 53
23 في جواز نقض مجتهد لفتوى نفسه وعدمه 53
24 في جواز نقض حكم القاضي في الشبهات الحكمية وعدمه 54
25 في جواز نقض حكمه في الشبهات الموضوعية وعدمه 56
26 في جواز نقض الحكم بالفتوى وبالعكس وعدمه 58
27 في حرمة التتبع عليه في حكم غيره مع عدم احتمال جوره في حكمه وعدمها 59
28 في وجوب التتبع عليه في حكم غيره فيما ادعى المحكوم عليه جوره فيه وعدمه 59
29 في اشتراط التعدد في المترجم عند احتياج الحاكم اليه وعدمه 60
30 في موضوع العدالة المعتبرة في الشاهدين 61
31 في طريق ثبوت العدالة 64
32 في حكم العدالة 68
33 في احتياج الجرح والتعديل بالبينة إلى ذكر السبب لهما وعدمه 69
34 في ما يعتبر في التعديل من العبارة 76
35 فيما يجوز الاستناد اليه في الشهادة على الجرح والتعديل 76
36 فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع اطلاق شهادتهما وعدم رجوعها إلى التكاذب 80
37 فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع عدم اطلاق شهادتهما وكونها راجعة إلى التكاذب 82
38 في اشتراط سماع الدعوى بكونها متعينة غير مجهولة وعدمه 83
39 في جواز ايراد المدعى الدعوى بصورت الجزم مع عدم كونه قاطعا بثبوت مدعاه و عدمه 85
40 في اشتراط سماع الحاكم للدعوى ايرادها بصورة الجزم وعدمه 86
41 فيما أقر المدعى عليه بالمدعى به عند الحاكم 91
42 فيما ذهب اليه المشهور من الفرق بين الاقرار والبينة 91
43 في اعتبار اذن المدعى في جواز حكم الحاكم باقرار المنكر وعدمه 96
44 في وجوب الفحص على الحاكم عن حال المنكر فيما ادعى الاعسار بعد اقراره وعدمه 97
45 فيما لم تكن دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له 99
46 في أن العسر وجودي ضد لليسر أو عدمي نقيض له 100
47 في أن المستفاد من الأدلة هل هو اشتراط العسر في انظار مدعيه أو اشتراط اليسر في جواز المطالبة عنه 101
48 في سماع البينة من المنكر في الجملة وعدم اختصاصها بالمدعى 103
49 فيما كانت دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له 109
50 فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على التلف 109
51 فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على الاعسار 110
52 في سقوط الدعوى بحلف المنكر وعدم جواز المطالبة منه وعدم سماع البينة من المدعى بعد حلفه فيما كان المدعى به دينا 112
53 في جواز المقاصة من مال المنكر بعد حلفه وعدمه 112
54 في جواز تجديد الدعوى مع المنكر الحالف ومطالبته وجواز سماعها للحاكم فيما كان المدعى به عينا وعدمه 114
55 في جواز اخذ العين المدعى بها سرا بعد حلف المنكر وعدمه 115
56 في جواز المقاصة من مال المنكر الحالف عوضا عن العين وعدمه 115
57 في أن يمين المدعى المردودة اليه كيمين المنكر في جميع الاحكام أم لا 115
58 في أنه لو اخذ المدعى مالا من المنكر الحالف ثم تلف المال بيده فهل يقع التهاتر بين الذمتين أم لا 118
59 في أنه لو كذب الحالف نفسه جاز مطالبته والمقاصة من ماله 118
60 في أنه لو رد المنكر اليمين على المدعى لزمه الحلف في اثبات حقه 119
61 في أن اليمين المردودة إلى مدعى مثبتة لحقه في الجملة 119
62 في وجه ما ذكروه من لزوم الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار 120
63 في ما هو الأقوى من الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار 122
64 في بيان ثمرة النزاع في كون اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار 125
65 في سقوط دعوى المدعى بنكوله عن اليمين المردودة مطلقا أو في الجملة 126
66 في حكم ما إذا نكل المنكر عن اليمين وعن ردها إلى المدعى 127
67 في أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول 129
68 في أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول 130
69 في حكم ما إذا لم يتمكن من رد اليمين إلى المدعى 134
70 في حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد حكم الحاكم 136
71 في لزوم الانظار على الحاكم فيما سئل المدعى انظاره في احضار الشهود 137
72 في حكم ما إذا التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعى 137
73 في أنه يستحلف المدعى مع البينة في الدعوى على الميت 138
74 في أن الاحتياج إلى اليمين في الدعوى على الميت هل يكون ثابتا بالنسبة إلى ورثة صاحب الحق أم لا 140
75 في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة في الدعوى على الميت فيما كان المدعى به غير الدين كالعين والحق أم لا 144
76 في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع الشاهد واليمين أم لا 144
77 في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع اليمين المردودة أم لا 145
78 في أنه لو شهدت البينة على صبى أو مجنون أو غائب فهل يحتاج في الحكم بها إلى يمين المدعى أم لا 146
79 في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه و عدمه 148
80 في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى غير صاحب الحق كوارثه ووكيله ووصيه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه 149
81 في جواز دفع الحاكم من مال الصبي والمجنون إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه 150
82 في حكم ما لو سكت المنكر عن جواب سؤال الحاكم لآفة في لسانه أو سكت عمدا عنادا 150
83 في حكم ما لو أجاب بقوله لا أدرى ولا أعلم ونحوهما 153
84 في أن القضاء على الغائب هل هو موافق للأصل الثانوي أو لا 161
85 في أنه يشترط في سماع الدعوى على الغائب كونها معلومة أو لا 161
86 في أنه يشترط في المدعى على الغائب ان يذكر جحوده أو لا 162
87 في أن القضاء على الغائب يختص بمن كان مسافرا شرعا أو لا 162
88 في أنه هل يشترط فيما كان المدعى وكيلا عن ذي الحق تكفل الوكيل في دفع المال اليه أو لا 165
89 في أنه لو كان المدعى على الغائب وكيلا عن ذي الحق الغائب هل يحتاج مع إقامة البينة إلى اليمين وهل يشترط في دفع المال اليه تكفيله أم لا 166
90 في أنه هل يجوز الحلف بغير الله تكليفا ووضعا أم لا 168
91 في أن الحالف إذا كان مجوسيا هل يكتفى منه بالحلف بلفظة الله أم لا 170
92 في كفاية أن يقول المنكر في مقام الحلف والله ما له على من حق 172
93 في أنه يستحب للحاكم التغليظ في اليمين للاستظهار 172
94 في أنه لو حلف المنكر على عدم إجابة الحاكم في التغليظ لم ينعقد 173
95 في كيفية حلف الأخرس 178
96 في اشتراط كون احلاف الحاكم المنكر في مجلس الحكم وعدمه 179
97 في أن مقتضى الأصل والقاعدة في اليمين ان تكون على المنكر 180
98 في أن مقتضى الأدلة كون اليمين على البت مطلقا الا على نفى فعل الغير 182
99 في جواز الحكم باليمين على البت مع استنادها إلى الامارات وعدمه 183
100 في جواز حلف المنكر على البت استنادا إلى الامارات وعدمه 184
101 فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في المصداق 190
102 في كفاية اليمين على نفى العلم في نفى فعل الغير 193
103 في أن اليمين المردودة إلى المدعى إذا كانت على نفى العلم فهل يجب على المدعى الحلف على البت أو لا 197
104 في أن اليمين على نفى العلم هل يترتب عليها ما يترتب على اليمين على البت من عدم سماع البينة بعده أم لا 198
105 فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في مفهوم فعل الغير وفعل النفس 199
106 في أنه لو أجاب المنكر في الدعوى على فعل الغير بالنفي واقعا وعن علم فهل يكتفى منه باليمين على نفى العلم أو لا 201
107 في أنه هل يشترط في توجه اليمين على الوارث دعوى علمه باشتغال ذمة المورث أو لا 204
108 فيما إذا ادعى على المولى جناية عبده أو اتلافه مالا 208
109 فيما إذا ادعى على العبد انه جنى أو أتلف مالا 209
110 في أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة 210
111 في أن لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين 210
112 في أن مقتضى القاعدة في كل مورد قام الدليل على سقوط البينة عن المدعى هو إلزامه باليمين أم لا 211
113 في أن المنكر الذي قام الدليل على سقوط اليمين عنه هل يلزم بالبينة أم لا 213
114 في أنه هل يجوز للمدعى فيما لم يكن له السلطنة على احلاف المنكر لفقد شرط من شرائطه ان يتوصل إلى إلزامه بالحلف باشتراطه عليه في عقد لازم أو بمصالحة دعواه معه عليه أو لا 215
115 فيما لو أريد من الحلف المصالح عليه الحلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء 215
116 فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة أو عدم استحقاق المدعى فعلا 216
117 فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة قبل المصالحة أو بعدم السبب الذي يدعيه المدعى 216
118 فيما لو صالح المدعى دعواه على حلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء أو من حيث كونه فعلا من أفعاله 220
119 في أنه لو صالح المنكر يمينه مع المدعى على مبلغ معين فهل يجوز للمدعى بعد قبول الصلح المرافعة مع المنكر وإقامة البينة على الحق أو تقاصه من مال المنكر أو لا 220
120 في أن العبرة في الحلف هل هي بينة المحلف والقاضي أو بينة الحالف لو كان محقا وبينة المحلف لو كان مبطلا 220
121 في حكم الحلف بالله كذبا تكليفا ووضعا وفي حكم الحلف بالله تورية تكليفا و وضعا 220
122 في حكم الحلف بالله صادقا تكليفا ووضعا 222
123 في أنه هل يجوز للمنكر الحلف كاذبا مع تمكنه من التورية فيما إذا ادعى المدعى عليه سبب الاشتغال كالبيع وكان المنكر أدى العوض وأراد المدعى استحلافه على السبب أم لا 222
124 في حكم حلف المنكر بالله جاهلا بالحال تكليفا ووضعا 225
125 في حكم حلف المنكر فيما لو كان النزاع بينه وبين المدعى من جهة الشبهة الحكمية كما في حق الشفعة وكان مذهب المنكر عدم ثبوته في أكثر من شريكين و مذهب المدعى والقاضي ثبوته 226
126 في أنه هل يشترط في انتقال جميع التركة إلى الوارث انتفاء الدين أو لا 228
127 في أدلة القائلين بعدم الانتقال إلى الوارث مع الدين وبقاء التركة على حكم مال الميت 235
128 في انتقال التركة إلى الوارث مع الدين الغير المستوعب لها وعدمه 237
129 في جواز تصرف الوارث مع التركة مع استيعاب الدين على القول بعدم الانتقال اليه معه وعدم جوازه 239
130 في جواز تصرف الوارث في التركة مع استيعاب الدين على القول بانتقالها اليه معه وعدم جوازه 239
131 في التفصيل الذي اختاره المحقق القمي ره في جواز تصرف الوارث في التركة مع الدين المستوعب 243
132 في الإشارة إلى ما في كلام المحقق القمي ره من المواضع للنظر 247
133 في جواز تصرف الوارث مع الدين الغير المستوعب في الفاضل من التركة عن الدين على القول بعدم انتقال ما قابل الدين منها اليه وعدم جوازه 249
134 في جواز تصرف الوارث في الفاضل من التركة عن الدين وعدمه على القول بانتقال ما قابل الدين أيضا اليه 253
135 في أنه لو اذن الغرماء في تصرف الوارث في التركة فهل تحصل براءة ذمة الميت أم لا 254
136 في حكم ما لو تصرف الوارث في التركة ثم تبين ان على الميت دينا 254
137 في أن كل ما ذكر في الدين من انتقال ما قابله من التركة إلى الوارث وعدمه ومن جواز تصرف الوارث فيه وعدمه يأتي بعينه في الوصية 254
138 في أن للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه مطلقا 255
139 في أنه هل للغريم المحاكمة على ما يدعيه للميت أم لا 256
140 في أنه قد ثبت القضا بشاهد ويمين في الجملة 257
141 في أنه هل السبب في اثبات الحق هو الشاهد واليمين اي المجموع المركب منهما أو أحدهما سبب والاخر شرط 259
142 في أنه هل بين الشاهد واليمين ترتب في مقام الأداء أم لا 260
143 في أنه هل الشاهد واليمين سبب لاثبات مطلق الحقوق أو خصوص حق الناس 260
144 في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين مطلق حقوق الناس أو خصوص بعضها 261
145 في بعض التنبيهات المتعلقة بالموارد التي يكتفى فيها بالشاهد واليمين 265
146 في أنه لا يثبت دعوى جماعة مع شاهد الا مع حلف كلهم 265
147 في حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم مع شاهد وحلف بعضهم دون بعض 266
148 في أنه هل يشارك من لم يحلف من الوارث مع من حلف قبل الاخذ أم لا 266
149 في أنه هل يشارك من لم يحلف منهم مع الخالف فيما اخذه مطلقا أو لا يشاركه كك أو فيه تفصيل بين ما كان الحق عينا فيشاركه وبين ما كان دينا فلا يشاركه 267
150 في ما استدل لعدم التشريك في المأخوذ فيما كان الحق دينا 267
151 في التنبيه على بعض الفروع المتفرعة على القول بعدم الاشتراك 273
152 في ما لو قال هذه الجارية أم ولدى وأقام شاهدا وحلف فهل يثبت حريتها وحدها أو مع الولد 273
153 في حكم ما لو ادعى جماعة من الورثة ان الميت وقف علينا وعلى أولادنا على الترتيب دارا وأقاموا شاهدا وحلف كلهم جميعا 274
154 في حكم ما لو ادعوا ان مورثهم وقف علينا وعلى غيرنا على الترتيب دارا وكان غيرهم ممن لا ينحصر بحسب العنوان كالعلماء 278
155 في حكم ما إذا لم يحلف أحد منهم وامتنعوا عنه جميعا 279
156 في حكم ما إذا حلف بعض مدعى الوقفية ونكل بعضهم 281
157 في أنه لو كتب قاض إلى قاض انى حكمت في الترافع الكذائي بكذا ولم يحصل للمكتوب اليه من مكتوبه العلم بحكمه فهل يجوز له امضائه وانفاذه بقيام البينة على أنه كتاب فلان اليه أم لا 284
158 في أنه لو قال قاض لقاض انى حكمت بكذا هل يثبت حكمه له باخباره بحيث يجوز له إنفاذه أم لا 287
159 في أنه لو قامت بينة عند قاض على وقوع الحكم من الحاكم فهل يجوز له إنفاذه استنادا إليها أم لا 287
160 في احكام القسمة في بيان مفهوم القسمة 291
161 في أن الزيادة الحاصلة في الشركة هل يجرى فيها حكم الرباء أم لا 293
162 في أن الحق عدم جريان حكم الرباء في الشركة وفساد ما ذكروه دليلا على جريانه فيها 294
163 في بيان ما هو قضية التحقيق في معنى الشركة 294
164 في أن القسمة من الاحكام لا العقود والايقاعات 299
165 في أن القسمة هل يعتبر في تحققها شرعا القرعة أو يكفى فيه مجرد تراضى الشركاء بعد تعديل السهام 299
166 في أن بعد حصول التراضي من الشركاء والقرعة في القسمة هل امضاء الشارع لها يكون على وجه اللزوم بحيث لا يعتبر في الحكم باللزوم تراضى الشركاء اخر من الشركاء أو على وجه الجواز 304
167 في أنه لو كان المعدل للسهام والقاسم لها هو الشركاء فلا اشكال في طريقية اعتقادهم إلى التعديل مطلقا واما لو كان المعدل والقاسم هو الحاكم أو المنصوب عنه فلا اشكال في عدم طريقية اعتقاده اليه وهل يكفى اخباره منضما إلى اخبار غيره سيما فيما احتاج التعديل إلى التقويم أم لا 306
168 في أن أجرة القاسم في القسمة الاجبارية التي لا يكون الطالب لها الا أحد الشريكين هل هي على كلا الشريكين أو على الطالب لها أو على الحاكم من بيت المال لأنه المستأجر للقاسم جبرا على الممتنع ومع عدم سعة بيت المال على الشريكين أو على خصوص الطالب 308
169 فيما قد وقع من الاشكال فيما ظاهرهم عدم الخلاف فيه من انه إذا استأجر القاسم كل من الشريكين بعقدين مترتبين يصح كل من العقدين ويستحق القاسم الأجرتين من الشريكين 309
170 في أنه لو كان نصيب أحد الشريكين فيما تكون الأجرة عليهما أزيد من نصيب الاخر فهل تكون الأجرة بالحصص أو بالرؤس 312
171 في كيفية التقسيم فيما كان المقسوم متساوي الاجزاء المسمى بقسمة افراز 313
172 فيما تمسكوا به لشرعية القسمة الاجبارية من الأدلة 315
173 في توضيح الموارد التي تجرى فيها قسمة اجبار عن غيرها 317
174 في كيفية التقسيم فيما احتاج تعديل السهام إلى ضم شىء من خارج إلى أحدها المسمى بقسمة رد بالمعنى الأخص 322
175 في أنه إذا تراضى الشريكان على تعديل السهام بالرد وعدلت به فهل يكفى القرعة بعده في لزومه أو يحتاج لزومه إلى الرضا بعد القرعة 323
176 في التنبيه على الأمور المتعلقة بقسمة الرد 325
177 في أنه لو ادعى الشريكين بعد القسمة الغلط فيها فهل يكون الأصل مع المنكر مطلقا سواء كان ادعائه على الشريك أو على المعدل أو على القاسم أو لا كك لو فيه تفصيل 327
178 في حكم ما إذا اقتسم الشريكان ثم ظهر بعض المال مستحقا للغير 327
179 في حكم ما لو قسم الورثة التركة ثم ظهر أن على الميت دينا 328
180 في حكم ما لو ظهر بعد القسمة ان للميت وصية تقتضي التمليك 329
181 في التنبيه على فروع متعلقة بالقسمة 329
182 في احكام الدعاوى في معنى المدعى والمنكر 332
183 في أنه هل يعتبر في سماع الدعوى كونها صحيحة لازمة بحيث لو ادعى الهبة لم تسمع حتى يدعى القبض أو لا يعتبر فيه 336
184 في أنه لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فهل تسمع دعواه أم لا 338
185 في أنه من كان دعواه عينا في يد انسان هل يجوز له انتزاعها منه مطلقا أو يختص جوازه بما لم يوجب فتنة أو ضرر على المنكر 340
186 في أنه لو كان دعوى المدعى دينا في ذمة انسان وكان المديون مقرا باذلا لا يجوز للمدعى تقاصه من ماله 343
187 في أن لو كان المديون منكرا أو ممتنعا عن الأداء وكان اثبات الحق في ذمته برفع الامر إلى الحاكم ممكنا فهل يجوز للمدعى الاخذ من ماله تقاصا من دون دفع الامر إلى الحاكم واذنه أم لا 344
188 في أنه لو كان للمنكر وديعة عند المدعى فهل يجوز للمدعى اخذها تقاصا عن حقه الذي جاحده المنكر أم لا 345
189 في أنه لو ظفر الدائن بمال الغريم فهل يجوز له بيعه واخذ مقدار حقه من ثمنه أم لا 346
190 في أنه لو تلف المال الذي اخذه للمقاصة من ثمنه قبل بيعه فهل يضمنه مطلقا أو لا يضمنه كك أو فيه تفصيل 346
191 في أنه لو ادعى شخص ملكية ما لا يد لاحد عليه فهل يقضى بملكيته له بمجرد دعواه أم لا 348
192 في أن لو قلنا بسماع دعوى لا معارض لها في الأعيان فهل تسمع في غيرها أيضا أم لا 353
193 في أنه لو ادعى ملكية ما في يد من ينفى ملكيته عن نفسه فهل يحكم بملكيته له أم لا ولو قلنا بملكيته له فيما لا يد لاحد عليه 354
194 في أنه لو ادعى ملكية عين بعد نفيها عن نفسه فهل تسمع دعواه أم لا 354
195 في أنه لو انكسرت سفينة البحر فهل يختص ما اخرج من اجزائها بالغوص بالغواص أم لا 355
196 في حكم ما لو تداعى شخصان في عين على التعاقب ولا يد لواحد منهما عليها 358
197 فيما لو تداعيا لا على وجه التعاقب بل دفعة عرفية ولا يد لواحد منهما 358
198 فيما لو تداعيا وكان لكل منهما يد على العين 359
199 فيما لو تداعيا وكانت العين في يد ثالث وصدق أحدهما المعين 362
200 فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وصدقهما 363
201 فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وكذبهما 363
202 * (في تعارض البينتين) * في الفرق بين التعارض والتكاذب 364
203 فيما لو تداعيا في عين في يدهما وأقام كل منهما بينة 365
204 في أنه لو تداعيا في عين أحدهما وأقام كل منهما بينة فهل يحكم بتقديم بينة الداخل اي ذا اليد أو تقديم بينة الخارج 369
205 في بيان مراد من بينة الداخل والخارج 369
206 في أن مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الواردة في باب القضاء هو تقديم بينة الخارج 370
207 في أنه لو لم نقل بتقديم بينة الداخل أو الخارج الا بمرجح فالترجيح بالاطلاق والتقييد لو كان مقدم على الترجيح بالأوصاف 373
208 في أنه لو كان بينة الخارج مطلقة وبينة الداخل مقيدة فهل يكون بينة الداخل مقدمة أو بينة الخارج 374
209 في التنبيه على أمور متعلقة ببينة الداخل والخارج 376
210 فيما لو أقام الداخل بعد حكم الحاكم بينة على ملكية العين له من غير تقييدها بالملكية السابقة على الحكم أو اللاحقه به 377
211 فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة عليه مع إزالة يده الحسية عن العين 378
212 فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة مع بقاء يده الحسية على العين 381
213 فيما لو أقام ذو اليد البينة للتسجيل فهل تسمع منه أم لا 382
214 فيما إذا أقام أحد المدعيين البينة للتسجيل مع كون العين في يد ثالث فهل تسمع منه أم لا 383
215 في أنه على القول بتقديم بينة الداخل هل يتعين السؤال أولا عن بينته أم لا 383
216 في أنه لو أقام الداخل بينة فهل تغنى عن يمينه أم لا 384
217 في أنه لو ادعى الداخل بعد الحكم انتقال المال عن المدعى اليه بعده ولم تكن له بينة على دعواه فهل توقف دعواه إلى أن يحضر البينة مطلقا أو لا توقف كك أو فيه تفصيل 385
218 في حكم ما إذا أقام كلا من المتداعيين بينة وكانت العين خارجة عن يدهما سواء لم تكن في يد ثالث أم كانت ولم يثبتها لأحدهما وكانت لاحدى البينتين مزية على الأخرى 388
219 في جواز ترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى بالأكثرية والأعدلية المدلول عليهما في الاخبار وعدمه 395
220 في جواز التعدي من الترجيح بالأكثرية والأعدلية إلى ما يكون مثلهما من المرجحات الداخلية كالأخبرية والأعرفية وعدمه 395
221 في أنه لو كانت احدى البينتين واجدة للأكثرية والأخرى للأعدلية فهل يحكم بتقديم الواجدة للأكثرية أو العكس 396
222 في أنه لو قلنا في تعارض البينتين بالرجوع إلى القرعة أو الترجيح بالأكثرية والأعدلية فهل يحكم بالافتقار إلى اليمين ممن خرجت القرعة باسمه أو من كانت بينته أرجح أم لا 398
223 في أنه على القول بالافتقار إلى اليمين لو نكل من عليه اليمين وصاحبه أيضا عنها فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو بايقاف الدعوى أو الرجوع إلى القرعة 399
224 في أنه هل يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين أم لا 402
225 في أنه بعد تسليم وقوع التعارض هل يصلح الشاهد والمرأتين للمقاومة للشاهدين أم لا 403
226 في أنه في كل مورد يتعين فيه القرعة لعدم قابليته للقسمة كما في الدعوى على زوجية الامرأة فهل يتوقف الحكم بها على انضمام يمين من خرجت باسمه أم لا 404
227 في أنه هل الشهادة بقدم الملك أو أقدميته من المرجحات في تعارض البينتين أم لا 405
228 فيما أفاده الشيخ الأنصاري قده من التفصيل في تقديم البينة المتقدمة وعدم تقديمها على المتأخرة بحسب الصور المتصورة في مستندهما 409
229 فيما إذا شهدت كل واحدة منهما بالملك من دون استناد إلى الأصل واليد والتعرض المسبب ونحوها لكن المتأخرة شهدت بالحدوث بمعنى تعيينها لزمانه 410
230 فيما إذا شهدت المتأخرة في الفرض السابق بالملك المطلق في الحال من غير تعيين لزمان حدوثه مع الاشتمال على الزمان في الجملة كما إذا قالت هذا ملكه من منذ زمان 413
231 فيما ذكره العلامة في القواعد وشارحها في الكشف في هذا المقام مع ما أورد عليهما والجواب عنه 414
232 فيما أفاده المحقق الأنصاري قده في المقام من ذكر الأقوال في المسألة مع أدلتها والجواب عما أورد على دليل المشهور 416
233 في حكم ما إذا تعارض هذا المرجح اي التقديم والتأخر مع المرجحات الاخر 419
234 في جواز القضاء بالبينة منضمة إلى الاستصحاب وعدمه 421
235 فيما لو ادعى شخص ملكية ما في يد اخر ونفاه ذو اليد عن نفسه 429
236 فيما لو ادعى مدع على شخص انه اجره دابته وادعى عليه آخر انه أودعه إياها 431
237 في حكم ما إذا كان التداعي في الإجارة والوديعة من حيث التداعي في العقد بان ادعى المالك انه اجر صاحبه الدار وادعى الصاحب انه أودعه إياها أو العكس 432
238 في حكم ما لو ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في ملكه سابقا 433
239 في حكم ما إذا ادعى ملكية دار في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في يده سابقا 435
240 في أنه هل اليد تكون امارة على الملكية مطلقا بحيث لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب في موردها أصلا أو فيه تفصيل بحسب الموارد 438
241 في أنه لو اتفقا على استيجار دار واختلفا في الأجرة فإن كان الغرض من الاختلاف هو التوصل إلى اخذ المقدار الزائد من المال والفرار عنه فمرجعه إلى التداعي في الملك الذي تعرضنا لحكمه مفصلا وان كان المقصود منه هو اثبات كل منهما ما يدعيه من العقد الخاص اي الواقع على خصوص القدر الأكثر أو الأقل فيكون من التداعي في العقد وسيجئ حكمه 444
242 في أنه لو أقام كل من المتداعيين في العقد بينة على ما يدعيه ولم يكن لاحديهما مزية كي تقدم بها على الأخرى فهل يحكم فيه بالتحالف أو الرجوع إلى القرعة 446
243 في حكم ما إذا اختلفا في العقد ولم تكن لهما بينة 448
244 في أنه لو اتفقا على وقوع عقد الإجارة واختلفا في العين المستأجرة ولم تكن لهما بينة فهل يحكم فيه بالرجوع إلى التحالف أو القرعة 448
245 في أنه لو اختلفا في العين المستأجرة وأقام كل منهما بينة ولم تكن لاحديهما مزية على الأخرى فهل يحكم بالتحالف أو القرعة 449
246 فيما لو اختلفا في زمان وقوع عقد الإجارة كما إذا قال المؤجر أجرتك في أول الشهر وقال المستأجر بل أجرتني في آخره 450
247 فيما لو تداعيا في دار فقال أحدهما انا اشتريتها من صاحبها وقال الاخر انا اشتريتها منه وأقر البايع لأحدهما وقد أقام كل منهما بينه فهل يسمع اقراره كي يصير المقر له ذا اليد وبينته بينة الداخل أم لا 451
248 في أنه على القول بعدم سماع اقرار البايع لأحدهما وسقوط البينتين بالتعارض و الرجوع إلى القرعة والقضاء بحلف من خرجت باسمه ومع نكوله عن اليمين بحلف الاخر لو نكلا وقسمت الدار بينهما فهل يرجع كل منهما إلى البايع بنصف الثمن مطلقا أو في خصوص ما لم يقبض أحدهما المبيع 453
249 فيما لو تنازعا في بيع عين فادعى أحدهما انه باعها من زيد بثمن كذا وادعى الآخر انه باعها منه بذاك الثمن أو أكثر أو أقل وأقاما البينة وأنكرهما المشترى فهل يقضى بالثمنين جمعا بين البينتين سواء كانتا مطلقتين أو مورختين أو مختلفتين مطلقا أو يقضى بهما كذلك فيما لم يعلم من حالهما الاتفاق على العقد الشخصي 454
250 في أن لو كان في يد واحد صغير مجهول النسب وادعى رقيته فهل يحتاج الحكم برقيته له إلى انضمام يمينه أو اقامته البينة مطلقا أو لا يحتاج إلى ذلك كذلك أو فيه تفصيل 455
251 في أنه لو ادعى ذلك الصغير بعد البلوغ الحرية فهل تسمع دعواه مطلقا أو لا تسمع كك أو فيه تفصيل 455
252 في حكم ما إذا تداعيا رقية انسان ولم تكن لهما بينة واعترف بها لهما أو لأحدهما أو أنكرها رأسا 460
253 فيما إذا تداعيا رقيته وأقاما البينة وأقر بها لأحدهما فهل يترجح باقراره بينة من أقر له أم لا 461
254 في حكم ما لو ادعى أحد المدعيين ملكية دار في يد زيد وادعى الاخر ملكية نصفها وأقاما البينة 462
255 في حكم ما لو كان التداعي على ملكية الدار كلا وبعضا بين أزيد من شخصين 464
256 فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ولم تكن هناك بينة فهل يقضى بينهما بالتنصيف مطلقا بعد حلف كل منهما للاخر أو يقضى بما يصلح للرجال للزوج وبما يصلح للنساء للزوجة وما يصلح لهما يقسم بينهما أو يقضى به للمرأة مطلقا 465
257 فيما لو مات الأب المسلم عن ابنين فتصادفا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في زمان اسلام الاخر وانه كان قبل الموت أو بعده 467
258 في أنه لو كان دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما 470
259 فيما لو ماتت امرأة وابنها فادعى أخوها انها ماتت قبل موت الابن فلي الربع من تركتها وادعى زوجها انها ماتت بعد موت الابن فلي تمام تركتها ولم يعلم تاريخ موت أحدهما 472