دون الحالف حيث قال لو حلف واحد منهم دون الآخرين فنصيب من حلف وقف عليه والباقي ميراث بين الآخرين وبقية الورثة ثم حصة الناكلين تصير وقفا باقرارهم.
أقواهما القول الثاني لان الورثة إنما يعترفون بالاشتراك في الجميع إرثا والمفروض ان الحالف قد أخذ مقدار نصيبه ويعترف بأنه لا يستحق إلا ما أخذه فكيف يحكم باشتراكه مع الباقي وهو ظاهر لا غبار فيه أصلا والعجب مما ذكره في المسالك من قوله ولا يحسب عليه ما أخذه من حقه في الباقي لأنه معين وهو الدار المفروضة لا مشاع إذ لا شاهد لما أدعاه من كونه معينا لا مشاعا.
ثم إن هذا كله فيما لو كان نصيب الحالف إرثا مساويا لنصيبه وقفا وأما لو كان نصيبه إرثا زايدا على نصيبه وقفا فقد حكم جماعة من الأصحاب بكون الزايد مجهول المالك وظاهر كلامهم هذا هو كونه من المجهول (مصاديقه خ) مطلقا.
واستشكل فيه الأستاذ العلامة وذكر تفصيلا في المقام على سبيل الضابطة لبيان حكم ما يرد على الشخص في مثل المقام مما ينفيه المتداعيان من أنفسهما أو ينفيه أحدهما عن نفسه في باب التداعي لا بأس في التعرض له على ما يقتضيه المجال.
وهو ان الشخص إذا نفى شيئا عن نفسه وأقر لغيره ولو من باب الالتزام فلا يخلو إما أن يكون واحدا أو متعددا كل واحد منهما ينفيه عن نفسه ويثبته لغيره فإن كان واحدا فلا يخلو إما أن يحتمل صدقه في إقراره أو لا يحتمل ذلك بل يعلم تفصيلا ان ما ينفيه يكون لنفسه فعلى الأول فلا إشكال في الحكم لان اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وعلى الثاني فيجب على من كان في يده دسه في ماله لان التصرف في مال الغير بغير اذنه محرم عقلا ونقلا كتابا وسنة وإجماعا.
لا يقال إن قدر ما ثبت من الأدلة وجوب الاعلام في الأمانة الشرعية لا الايصال إلى صاحبه.
لأنا نقول الاعلام والإيصال إنما وجب كل منهما مقدمة للوصول فإن تمكن منهما فيكون مخيرا بينهما وإن لم يتمكن من أحدهما تعين الآخر والمفروض في المقام عدم التمكن من الاعلام فيجب الايصال فيجب الدس نعم لو فرض التمكن من الايصال بغير الدس أيضا كان مخيرا بينهما.
وإن كان متعددا فلا يخلو إما أن يحتمل أن يكون ما ينفيانه عن أنفسهما ويقران به لغيرهما لغيرهما فلا إشكال أيضا في الحكم لان جميع موارد الاقرار التي يكون الاقرار فيها نافذا على المقر يكون من هذا القبيل أي مما يحتمل أن يكون المقر به للمقر ولغيره فيؤخذ المقر به عنهما أو لا يحتمل ذلك بل يعلم إجمالا بأنه لأحدهما.
ففي هذا وجوه أحدها أن يقال بكون داخلا في مجهول المالك فيراعى فيه حكمه فيتصدق من مالكه والوجه فيه التعذر شرعا من ايصاله إلى صاحبه فيكون مثل ما لو لم يعلم بالمالك أصلا لا إجمالا ولا تفصيلا لان عمدة المناط في حكم مجهول المالك هو التعذر ولهذا يتعدى عنه إلى ما لو علم بالمالك تفصيلا ولكن تعذر إيصال المال إليه فإنه وإن ورد بعض الأخبار في خصوص مجهول المالك الظاهر في غير المقام إلا أن المستفاد من أكثرها كون المناط هو تعذر الايصال فالتصدق في الحقيقة نوع من الرد إلى المالك الذي قضى بوجوبه العقل والنقل لكنه رد يعود نفعه إليه في الآخرة ثانيها ان يقرع بينهما لان القرعة لكل أمر مشكل فيرجع الامر بعد القرعة حكما إلى ما لو علم بكذب المقر في اقراره في وجوب الدس ثالثها أن يحكم بالتنصيف بينهما لان