فمنها ما روي عن طرق العامة عن ابن عباس وجابر ان النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بالشاهد مع اليمين وروى عنهم أيضا ان النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب ورووا أيضا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق إلى غير ذلك.
ومنها ما روى عن طريق الخاصة عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وروى أيضا عن حماد بن عيسى في الحسن قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول حدثني أبي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد يمين وروى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن قال دخل الحكم بن عتبة وسلمة بن كهل على أبي جعفر فسألاه عن شاهد ويمين فقال قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال (عليه السلام) وأين وجدتموه خلاف القرآن فقالا ان الله عز وجل يقول و اشهدوا ذوي عدل منكم فقال (عليه السلام) لهما فقوله واشهدوا ذوي عدل منكم هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا.
ثم قال (عليه السلام) ان عليا كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله التميمي ومعه درع طلحة فقال له علي (عليه السلام) هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا لعنه الله فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح هات على ما تقول به بينة فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال فدعى قنبرا فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب علي (عليه السلام) وقال خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال فتحول شريح في (من خ) مجلسه وقال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال (عليه السلام) له ويلك أو ويحك اني لما أخبرتك انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة قلت هات على ما تقول بينه وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة وقل رجل لم يسمع بهذا الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد قلت شاهد واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهذه اثنتان.
ثم أتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
ثم قال ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا الحديث إلى غير ذلك من الروايات التي يأتي إلى جملة منها الإشارة أيضا في الموضع الرابع وفي الحديث مواضع يصعب فهمها على الناظر لا بد من بيانها ورفع اشكالاتها.
منها قوله هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ومراده (عليه السلام) من ذلك عدم دلالة الآية على نفي سماع شهادة الواحد إما من جهة ان الآية انما وردت في الطلاق ولا دخل لها بغيره وإنما المناسب للاستدلال به في - المقام قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم.
وأما من جهة ان الامر في قوله واشهدوا وقوله واستشهدوا للارشاد إلى استحكام الامر لئلا ينجر إلى الخصومة والمرافقة فهذا لا دخل له بأن ميزان دفع الخصومة أي شئ لان الآية المذكور غير واردة لبيان حكم صورة وقوع الخصومة بل واردة للارشاد إلى حفظ الامر حتى لا يحتاج بعده إلى يمين ولا إلى غيرها وهذا