الأولية الواردة في باب الإرث في الآيات الأخر فإن كان المراد الأول ففيه ان مقتضى التحقيق وإن كان إجمال الآية حينئذ إلا أنه لا دخل له بمسألة التخصيص بالمجمل حسبما حققنا في محله من أن اللفظ المحفوف بما يصلح أن يكون قرينة له لا يعد من الظواهر أصلا حتى يعرضه التخصيص وإن كان المراد الثاني كما هو الظاهر من كلامه ففيه انه لا وجه للقول بصيرورة العمومات الأولية حينئذ مجملة فإن أحدا من العلماء والعقلاء لا يرفع يده عن ظهور كلام بواسطة أمر خارج عنه يصلح أن يصير قرينة له بل بنائهم على العكس ورفع الاجمال مما يحتمل أن يكون قرينة للظاهر كما لو ورد من المولى أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم زيدا وكان زيد مشتركا بين العالم والجاهل فان بنائهم على رفع الاجمال من قوله لا تكرم زيدا أو الحكم بكون المراد منه زيد الجاهل بواسطة ظهور أكرم العلماء في العموم فإن كنت في شك فيما ذكرنا فارجع إلى بناء العرف في محاوراتهم حتى تشاهد صدقه وما ذكرنا وإن خالف فيه جمع من الأصحاب إلا أن قضية التحقيق وفاقا لجمع من المحققين هو ما ذكرنا وقد كتبنا في سالف الزمان تفصيل القول في ذلك في الأصول عند قرائتنا عند الأستاذ العلامة دام ظله بحث العام والخاص من أراده فليراجع إليه.
رابعها قوله وحمل قوله تعالى من بعد وصية على أن استقرار الملك مقيد بما بعد وفاء الدين آه وجه النظر ان جعل اللام بمعنى الاستقرار ليس فيه خروج عن الظاهر أصلا كيف وقد عرفت أنه الظاهر في معنى اللام نعم جعل اللام في المقيدات بمعنى الاستقرار وفي المطلقات لمطلق التمليك خروج عن الظاهر لكنك قد عرفت أيضا ما يجوز ارتكابه فراجع.
خامسها قوله وما ذكروه من أن الميت لا يقبل التملك مم آه وجه النظر ظاهر مما عرفت سابقا في الدليل العقلي وتأسيس الأصل من امتناع قيام الملك بالمعدوم ومنعه مكابرة وتنزيل مؤنة التجهيز والتكفين منزلة المال للميت والحكم بكونها في حكم المال له من جهة قيام الدليل عليها لا يستلزم التعدي إلى غيرها فضلا عن استلزامها للتملك الممتنع عقلا بالنسبة إلى الميت فراجع إلى ما ذكرنا سابقا حتى تتطلع على حقيقة الامر.
سادسها قوله وكذا دعوى الاجماع على عدم الانتقال إلى الديان آه وجه النظر انه إن أريد من الانتقال إلى الديان الانتقال الحقيقي فقد عرفت أنه خلاف الاجماع وإن أراد منه مجرد تعلق الحق من الديان بالتركة فهو مما لا مجال لانكاره ولا ينفعه في شئ لاقتضاء الملك بحكم العقل المستقل مالكا حقيقيا ومجرد تعلق الحق لا يجدي فيه نفعا أصلا.
سابعها قوله سلمنا لكن نقول إنه حينئذ ملك لله آه وجه النظر قيام الاجماع ظاهرا حسبما صرح به بعض المشايخ على عدم كونه ملكا لله تعالى هذا مضافا إلى امكان أن يقال بل قيل بل لا بد أن يقول إن قيام الملك بالله تبارك وتعالى ليس كقيامه بغيره وهذا المقدار لا يكفي في تحقق الملك الذي يقتضي من يقوم به وقد صرح بذلك شيخنا الأستاذ العلامة في مجلس البحث.
ثامنها قوله وأما التصرف بعنوان الأولوية آه وجه النظر ما عرفت سابقا من عدم معارضة ما دل على أولوية الوارث بما دل على نفي الضرر والضرار في الاسلام والقياس بالأمثلة المذكورة مما لا وجه له كما لا يخفى.
تاسعها قوله لعدم انصراف ما دل على حرمة التصرف في مال الغير إلى ذلك آه وجه النظر ظهور شموله لذلك التصرف كما لا يخفى ولهذا لا يقول أحد بجوازه حتى الخصم في حق غير الوارث بل قد عرفت أن مقتضى التأمل في الأخبار الواردة في الباب المنع من التصرف على القول بالانتقال أيضا فضلا عن القول بعدمه وأما معارضة