قال: فإذا فرغ من طهوره قال كذا... الخ " (1).
ومثل: ما استدل به صاحب المدارك (2) على هذا المطلب، من قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير: " إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك (3) أن تحدث وضوءا [أبدا] (4) حتى تستيقن أنك [قد] (5) أحدثت " (6)، دلت على النهي عن الوضوء بقصد الوجوب أو رفع الحدث عقيب اليقين بالوضوء من دون تفصيل بين أفراد الوضوء المتيقن، فدل على كفاية كل وضوء.
ويمكن أن يقال: إنه مسوق لبيان كفاية عدم اليقين بالحدث بعد اليقين بالوضوء، بعد الفراغ عن كون الوضوء المتيقن رافعا للحدث، فافهم.
وما استدل به غيره (7) من قوله عليه السلام: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (8)، فإنه دال على كون الحدث ناقضا للوضوء بقول مطلق، ولازم ذلك كون الوضوء أيضا رافعا للحدث، إذ لو جامعه لم ينقض به، لعدم التنافي.