ويمكن أن يمنع الملازمة كما في الأغسال المندوبة الصحيحة مع الحدث الأصغر، مع انتقاضه به على أقوى القولين.
وأضعف من الكل ما استدل به ثالث (1) من حسنة زرارة، قال:
" قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يصلي بوضوء واحد صلاة الليل والنهار؟
قال: نعم، ما لم يحدث " (2).
وفيه: أن السؤال عن صحة أن يصلي بوضوء واحد أزيد من واحدة بعد الفراغ من جواز صلاة واحدة به، والكلام فيما نحن فيه في صحة أصل الصلاة بالوضوءات المذكورة.
وكيف كان، فالعمدة في إثبات المطلب الوجه الأول، ويؤيده الباقي، فافهم.
ومن هذه الوجوه بأسرها يعلم الصحة في القسم الثالث، وهو الوضوء التجديدي، وفاقا للشيخ (3) والمحقق (4) وجماعة (5)، إلا أن الأخبار هنا أوضح دلالة، مثل ما تقدم من قوله عليه السلام: " الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا " (6)، وفي مرسلة سعد أن: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (7)، فإن