وظاهره: أن الوضوءات المذكورة مشروعة غير رافعة، ويحتمل بعيدا إرادة فساد هذه الوضوءات بهذه النيات وعدم حصول غاياتها إلا بنية رفع الحدث.
وظاهر جماعة هو الثاني، بل يستفاد من جامع المقاصد أنه ظاهر كل من اشترط نية الرفع أو الاستباحة، وإنما يكتفي بعضهم بقصد الغاية المستحب لها الوضوء بدعوى أن قصدها قصد لرفع الحدث. قال بعد ذكر الوضوءات المندوبة: هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع أو الاستباحة لمشروط بالطهارة ليتحقق غايته، أم يكفي قصد الغاية؟
ينبغي أن يقال: بابتناء ذلك على أن نية الطهارة مكملة له هل هي كافية في رفع الحدث أم لا؟ فإن قلنا بالأول، كفت الغاية، وإلا فلا بد من أحد الأمرين، وبدونه لا يقع الوضوء صحيحا، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة. ويحتمل الاكتفاء بنية الغاية تمسكا بعموم " ولكل امرئ ما نوى " (1)، ويظهر من المصنف قدس سره في الوضوء للتكفين، فإنه استحبه وتردد في جواز الدخول به في الصلاة (2)، انتهى.
أقول: ما استظهره من المصنف قدس سره في الوضوء للتكفين من عدم الملازمة بين استحباب الوضوء وبين ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الصلاة، هو الذي استظهرناه من السرائر، وهو الذي اختاره المستظهر في مسألة الوضوء لتكفين الميت (3) وجزم به فخر الدين في الإيضاح (4).