زوال النجاسة وقد علم من الشرع حصوله بمجرد إصابة المطهر (1) للنجس ولو من دون قصد ولا شعور من أحد، مثل قوله: " كل شئ يراه المطر فقد طهر " (2)، وقوله - مشيرا إلى غدير من الماء -: " إن هذا لا يصيب (3) شيئا إلا وقد طهره " (4)، وقوله: " كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (5).
هذا كله مضافا إلى إطلاقات الأمر بالغسل عن النجاسات (6)، فإن ظاهر الأمر سقوط التكليف بإتيان المأمور به بأي وجه كان.
نعم، قد يقال: إن ظاهر تلك الأوامر اعتبار المباشرة، وكل واجب اعتبر فيه المباشرة اعتبر فيه النية.
وفيه - مضافا إلى ظهور كثير من أدلة تطهير النجاسات في عدم لزوم المباشرة -: أن الإجماع بل الضرورة قائمة على عدم وجوب المباشرة في إزالة النجاسات.
ومما ذكر ظهر: أنه لا وجه للاستشكال في المقام حتى قال في المدارك: إن الفرق بين ما يجب فيه النية من الطهارات ونحوها وما لا يجب فيه من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جدا، لخلو الأخبار من هذا