____________________
باشتراط الاستباحة، فوجهه أنه قصد إيقاع الفعل على الوجه الأكمل المتوقف على رفع الحدث، وقال الشيخ وابن إدريس لا يصح لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصدها رفعه لعدم استلزام العام الخاص، والصحيح عندي أنه لا يجزي، لأنه غير مستلزم لرفع الحدث لأنه كلما كان مستلزما للشئ يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهيهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما استلزامه، هذا إذا لم يجب عليه الوضوء، أو وجب مع عدم اشتراط نية الوجوب، أما معهما فلا يجزي قطعا وإلا اجتمع النقيضان.
قال دام ظله: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة ثم توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
أقول: ذهب القائل بالاكتفاء بنية القربة إلى أنه يجزي، وعلى اشتراط نية رفع الحدث أو الاستباحة هل يشترط الجزم مطلقا أو يجزي على تقدير وجوبه (يحتمل الأول) لأن الثابت على التقدير شك فيه بالتشكيك فيه فلا يرجح حينئذ (ويحتمل الثاني) لأنه شرط بما هو مشروط به في نفسه، ولأنه جزم به على تقديره وهو ثابت فيثبت لقوله عليه السلام (1): إنما لكل امرء ما نوى ولأنه لولاه لم يثبت به الاحتياط لأنه انتقال من ظن إلى يقين، أو إلى ظن أقوى، ووجه القوة أنه لم يجزم بوجوبه ويشترط في النية الجزم وهو الأصح عندي.
قال دام ظله: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
أقول هذا يبتني على أن المجدد هل يجزي عن الأصل لو بطل: وهو يبتني على الاكتفاء بنية القربة، والخلاف قد مضى، ووجه القوة أن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في
قال دام ظله: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة ثم توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
أقول: ذهب القائل بالاكتفاء بنية القربة إلى أنه يجزي، وعلى اشتراط نية رفع الحدث أو الاستباحة هل يشترط الجزم مطلقا أو يجزي على تقدير وجوبه (يحتمل الأول) لأن الثابت على التقدير شك فيه بالتشكيك فيه فلا يرجح حينئذ (ويحتمل الثاني) لأنه شرط بما هو مشروط به في نفسه، ولأنه جزم به على تقديره وهو ثابت فيثبت لقوله عليه السلام (1): إنما لكل امرء ما نوى ولأنه لولاه لم يثبت به الاحتياط لأنه انتقال من ظن إلى يقين، أو إلى ظن أقوى، ووجه القوة أنه لم يجزم بوجوبه ويشترط في النية الجزم وهو الأصح عندي.
قال دام ظله: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
أقول هذا يبتني على أن المجدد هل يجزي عن الأصل لو بطل: وهو يبتني على الاكتفاء بنية القربة، والخلاف قد مضى، ووجه القوة أن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في