ما ذكره في الفرق من كون مني المريض خارجا بغير دفق لا يدل على المطلوب، وهو كون الخارج بغير دفق منيا إلا بملاحظة أن مجرد الشهوة عند الخروج أمارة على المني، وعدم الدفق الغالب في المني لا يوجب وهنا في الظن المذكور، لأن ذلك عارض لأجل ضعف المريض، فالفارق بين الصحيح والمريض في الحقيقة هو كون انتفاء الدفق في الصحيح مانعا عن الظن من الشهوة بكون الخارج منيا، بخلاف المريض، فإن عدم الدفق لا يمنع من حصول الظن بالمني من أجل الشهوة، فإذا وجد الشهوة فليغتسل. وبالجملة، فبيان الفارق المذكور يمنع عن القول بأن كفاية الشهوة في المريض وعدم اعتبار الدفق فيه لمحض التعبد.
ونحوها صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم، فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف، فعليه الغسل " (1) والتقريب ما تقدم من أن التعليل بالضعف لدفع مانع الظن ففرع عليه وجوب الغسل.
وفي حسنة حريز المروية في الكافي والعلل: " قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق، ولكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا، فاغتسل منه " (2)، فإن تفريع قوله: " فاغتسل " على قوله: " ربما كان هو الدافق " ظاهر في كفاية الظن الحاصل من الشهوة في وجوب الاغتسال وعدم قدح انتفاء الدفق.