والأصل في ذلك ما ذكرناه في الماءين المشتبهين، وفي مطلق الشبهة المحصورة، من أن المعتبر في تنجيز التكليف بالأمر المعلوم إجمالا كونه بكلا محتمليه موردا لابتلاء المكلف.
والحاصل: أن المدار في الأعمال المتوقفة على إحراز طهارة الواجد، سواء صدرت من أحد الواجدين، أو من ثالث يترتب عمله على عملهما أو (1) عمل أحدهما على سلامة أصالة الطهارة، ويترتب على ذلك أمور:
منها: صحة عمل كل منهما إذا لم يترتب على عمل صاحبه، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف.
ومنها: فساد عمله إذا ترتب صحته على صحة عمل الآخر عند الأول فلا يجوز اقتداؤه به، وفاقا للمحقق وفخر الدين والشهيد (2)، لأن الشرط في صحة صلاة المأموم طهارته من الحدث وطهارة إمامه، ولا يجوز إحرازهما بالأصل، للعلم الإجمالي بجنابة أحدهما فيحصل العلم التفصيلي بفساد صلاته، لاختلال أحد شرطية، كما لو علم إجمالا بنجاسة مرددة بين كونها في ثوبه أو بدنه، خلافا للعلامة في التذكرة، قال: لأنها جنابة أسقط الشارع حكمها (3)، ووافقه في المدارك، لصحة صلاة كل منهما شرعا، وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك، ثم ضعف استدلال المانعين بالقطع بحدث أحدهما، بأنا نمنع حصول الحدث إلا مع تحقق الإنزال من شخص بعينه، ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة إجماعا (4) وفي الرياض: لإناطة