كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
ثم لو قلنا بظاهر الموثقتين (1) من التعبد، فهل يقتصر فيه على صورة حصول الظن بكونه منه، أو يحكم به بمجرد الاحتمال، وجهان، أقواهما:
الأول، إذ لو نزل عن ورودهما في مقام العلم العادي كما هو الغالب فلا أقل من ورودهما في مقام الظن.
وعلى أي تقدير يجب الاقتصار على المتيقن من مورد الروايتين، وهو وجدان المني على الجسد أو الثوب، ولا يبعد إلحاق الفراش كما صرح به بعضهم (2)، وكذا يجب الاقتصار على المتيقن من أزمنة نزول هذا المني الموجب للحدث والخبث، ولا يعيد إلا الصلاة التي لا يحتمل تأخر الوجدان عنها، وفي غيرها يكون الأصل بقاء الطهارة السابقة، وفاقا للمشهور.
وفي المبسوط: ينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من [عند] (3) آخر غسل [اغتسل] (4) من جنابة [أو من غسل يرفع حدث الغسل، انتهى (5)] (6)، ومراده وجوب قضاء كل صلاة احتمل تقدم هذه الجنابة عليها، فقد يرد: أنه لا وجه لقضاء ما صلاها بين الغسل وأول يوم يحتمل فيها الجنابة، ولعل الوجه فيما اختاره: العلم بوقوع بعض تلك

(١) أي موثقتي سماعة المتقدمتين في الصفحة ٥٣٠.
(٢) مثل الشهيد في الذكرى: ٢٧، والبيان: ٥٤، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١:
٢٥٨
، والسيد في المدارك ١: ٢٦٩.
(٣) من المصدر.
(٤) من المصدر.
(٥) ما بين المعقوفتين من المصدر ونسخة " ع ".
(٦) المبسوط ١: ٢٨.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست