الوقت والعدد، هل يكون ماؤه مستعملا؟ فيه إشكال (1)، انتهى.
وفي محكي النهاية: أنه يجب عليه الغسل عملا بالظاهر (2)، انتهى.
وقال في الدروس - بعد التفصيل بين المشترك والمختص -: ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة، كان وجها، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية (3)، انتهى.
ولا يخفى ظهور هذا الكلام بل صراحته في فرض المسألة في صورة عدم العلم. وتبعه في هذا التفصيل الشهيد والمحقق الثانيان في الروض (4) والمسالك (5) وجامع المقاصد (6) وحاشيتي الإرشاد والشرائع (7).
وحكم هؤلاء - تبعا للعلامة (8) - بأنه يحكم ببلوغ الواجد مع إمكان البلوغ في حقه بإكمال اثنتي عشرة سنة، وهذا التفصيل لا يجامع العلم بكونه منيا.
وقال في الموجز: وتوجبه الجنابة بخروج المني من معتاد أو صائره أو