فإن ذكر الخواص الأربع في مقابل الصفتين الأخيرتين المشتركتين بين مني الرجل والوذي، وبين مني المرأة والمذي، ظاهر في كفاية كل واحدة من الأربع.
وأما المحقق رحمه الله فقد ذكر هنا وفي المعتبر (1) الصفات الثلاث، واقتصر في النافع - الذي هو كالمتن للمعتبر - على الدفق والفتور (2).
وأما العلامة رحمه الله فقد اقتصر في القواعد على الدفق والشهوة (3)، وزاد عليهما في بعض كتبه: الفتور (4)، وفي بعضها كالتذكرة: الصفات الأخر (5).
وقال في الوسيلة: وعلامته الدفق، سواء كان معه شهوة أم لا، وإن وجد شهوة من غير دفق وكان مريضا فكذلك، وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق (6)، انتهى.
وقد تبع في ذلك الشيخ في النهاية، حيث قال: وإذا وجد الإنسان ماء كثيرا (7) لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنه مني وإن وجد من نفسه شهوة، إلا أن يكون مريضا فإنه يجب عليه الغسل متى وجد في نفسه