____________________
قال دام ظله: ولكل منهما الايتمام بالآخر على إشكال.
أقول: منشأه اسقاط الشرع اعتبارها، وتسويغ الاجتماع في المسجد ولتيقن كل منهما الطهارة وشكه في الحدث، ومن تيقن حصولها في أحدهما، فتبطل صلاة المأموم، ولأنه يستحيل تكليف واحد لا بعينه، لأنه إن توجه العقاب عليهما فهو واجب عليهما، وإن توجه إلى واحد بعينه لزم الترجيح من غير مرجح، وغير المعين يستحيل توجه العقاب عليه، ولم يوجب الغسل عليهما للنص على عدم وجوبه عليهما، ولا على واحد منهما بعينه لتساوي العلامة، أو السبب بالنسبة إليهما، ولا ترجيح لأحدهما، فأسقط الشارع اعتبار كل حكم لهذه الجنابة، لئلا يستلزم أحد المحالات المذكورة، بخلاف الفعل المتوقف على مجامعة صحة الآخر له، فإن لحوق حكم الجنابة بذلك لا يستلزم شيئا من المحالات المذكورة، وهو لازم لكل واحد من أجزاء مانعة الخلو، لبطلان صلاة المأموم، وعدم انعقاد الجمعة بهما معا، فالضابط أنه إن لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صحة صلاة الآخر ولو توقف المعية صحت الصلوتان، وإن توقفت إحديهما خاصة، بطلت المتوقفة خاصة، كصلاة المأموم، وإن توقفت كل واحدة منهما على مصاحبة الأخرى بطلتا كالجمعة، فيبطل كل صلاة متوقفة على صحة الصلاتين كالجمعة إذا تم بهما العدد.
قال دام ظله: وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف.
أقول: منشأه اسقاط الشرع اعتبارها، وتسويغ الاجتماع في المسجد ولتيقن كل منهما الطهارة وشكه في الحدث، ومن تيقن حصولها في أحدهما، فتبطل صلاة المأموم، ولأنه يستحيل تكليف واحد لا بعينه، لأنه إن توجه العقاب عليهما فهو واجب عليهما، وإن توجه إلى واحد بعينه لزم الترجيح من غير مرجح، وغير المعين يستحيل توجه العقاب عليه، ولم يوجب الغسل عليهما للنص على عدم وجوبه عليهما، ولا على واحد منهما بعينه لتساوي العلامة، أو السبب بالنسبة إليهما، ولا ترجيح لأحدهما، فأسقط الشارع اعتبار كل حكم لهذه الجنابة، لئلا يستلزم أحد المحالات المذكورة، بخلاف الفعل المتوقف على مجامعة صحة الآخر له، فإن لحوق حكم الجنابة بذلك لا يستلزم شيئا من المحالات المذكورة، وهو لازم لكل واحد من أجزاء مانعة الخلو، لبطلان صلاة المأموم، وعدم انعقاد الجمعة بهما معا، فالضابط أنه إن لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صحة صلاة الآخر ولو توقف المعية صحت الصلوتان، وإن توقفت إحديهما خاصة، بطلت المتوقفة خاصة، كصلاة المأموم، وإن توقفت كل واحدة منهما على مصاحبة الأخرى بطلتا كالجمعة، فيبطل كل صلاة متوقفة على صحة الصلاتين كالجمعة إذا تم بهما العدد.
قال دام ظله: وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف.