تحتج إلى التعرض بعد ما تقدم من كون نزول المني موجبا للغسل، إلا أن بعض من تقدم على المصنف رحمه الله (1) تعرض لها، تبعا للنص، ولبعض تفاصيل العامة في هذا المقام (2)، وهي موثقة سماعة: " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، ولم يكن قد رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: فليغتسل ويغسل ثوبه ويعيد صلاته " (3)، وموثقته الأخرى: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد على ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم " (4).
قال السيد رحمه الله فيما حكي عن مسائل خلافه: عندنا أن من وجد المني في ثوب (5) أو فراش يستعمله هو وغيره، ولم يذكر الاحتلام فلا غسل عليه، لتجويزه (6) أن يكون من غيره، فإن وجده فيما لا يستعمله سواه، ولا يجوز فيما وجده (7) أن يكون من غيره فيلزمه الغسل، وإن لم يذكر الاحتلام، ثم ذكر أقوال العامة، ثم قال: ويدل على صحة مذهبنا: أنه إذا وجد المني ولم يذكر الاحتلام وهو يجوز أن يكون من غيره فلا يقين معه (8)