عليه بأنه مني، و * (وجب الغسل) *، وحكم عليه قبله بما يحكم على الجنب، لحصول الظن من هذه الصفات فيعتبر فيما لا طريق فيه إلى العلم، ويلزم من إجراء الأصل فيه الوقوع في المخالفة القطعية لتكاليف كثيرة، فإن من يستيقظ ولا يرى في ثوبه إلا شيئا رطبا، عليه بعض آثار المني من الرائحة والزوجة لو بنى على إجراء أصالة الطهارة وقع أكثر الأوقات في فعل ما يحرم على الجنب.
ويدل عليه أيضا: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " في الرجل يلعب مع امرأته فيقبلها، فيخرج منه المني، فقال عليه السلام: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجده له فترة ولا شهوة فلا بأس " (1)، وفرض كونه منيا في السؤال باعتبار المظنة، أو أن اللفظ مصحف، إذ المروي في كتاب علي بن جعفر: " فخرج منه الشئ " (2).
ثم إن القدر الثابت من هذه الصحيحة والذي يندفع به المانع من إجراء أصالة الطهارة وهي كثرة الوقوع في محرمات الجنب، هي صورة اجتماع الصفات الثلاث، فيرجع في فاقد بعضها إلى الأصل، إلا أنه يظهر من بعض الأخبار كفاية فتور الجسد، ففي مرسلة ابن رباط: " يخرج من الإحليل المني والمذي والودي، فأما المني فهو الذي يسترخي به العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل " (3)، فإن مقتضى التحديد كون الحد خاصة