والحاصل: أن كتمان الحكم المذكور لدفع مفسدة مترتبة على اطلاع بعض العامة بذلك الحكم أو بعض العوام.
ثم إن مقتضى إطلاق العبارة كغيرها من العبائر: عدم الفرق في مخرج المني بين المعتاد وغيره، وأنه ليس كالحدث الأصغر، ولذا قيدوا فيه، وأطلقوا هنا، ويظهر من الحدائق أنه الأشهر (1) إلا أن ظاهر العلامة في القواعد ومن تأخر عنه: كونه كالحدث الأصغر، قال في القواعد: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه (2)، انتهى، واستقربه ولده في الإيضاح (3).
وفي البيان: لو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار المعاودة وعدمها (4)، انتهى.
وفي جامع المقاصد: لو خرج المني من ثقبة في الصلب أو في الإحليل أو في خصية، فالفتوى على اعتبار الاعتياد وعدمه، أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار ذلك الاعتياد حقيق أن يكون مقطوعا به (5)، انتهى.
وذكر المحقق والشهيد الثانيان وصاحب المدارك: أنه يحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من المخرجين لا من أحدهما إلا مع الاعتياد (6)، وهذا