أقول: إن أريد رجوع ما نحن فيه إلى عين مسألتي الشك في الطهارة مع تيقن الحدث والعكس، فلا يخفى ما فيه، لأن كلامهم في المسألتين مفروض في تيقن أحدهما والشك في وجود الآخر، لا في تأثير الآخر المعلوم وجوده.
وإن أريد رجوعه إليهما في الحكم والدليل، حيث إن استصحاب بقاء الرافع للحالة السابقة على الحالتين - أعني الحدث في الأولى والطهارة في عكسها - سليم عن معارضته باستصحاب بقاء حكم الآخر المعلوم وجوده - أعني الطهارة في الأولى والحدث في عكسها -، لأن العلم بوجوده لا يكفي في استصحابه، بل لا بد فيه من العلم بتأثيره، وهو مفقود في الفرض، لاحتمال وقوعه قبل ذلك الرافع وعقيب مجانسه فلا يؤثر شيئا.
وبهذا التقرير يظهر أن ما ذكره في المدارك (1) تبعا للمنتهى (2) من أن وقوع طهارة في المسألة الأولى وحدث في المسألة الثانية يقيني أيضا، فلا بد من العلم بناقض الطهارة ورافع الحدث، إذ مجرد الوضوء والحدث ما لم يعلم تأثيرهما لا يعقل فيهما استصحاب.
لكن فيه ما ذكره جماعة (3) - تبعا لشارح الدروس (4) - من أن المستصحب في الاستصحاب المعارض ليس أثر ذلك الآخر الناشئ عنه،