لك سابقا مما دل على وجوب فعله لها، خرج ما خرج وبقي الباقي، وما دل على وجوب تحصيل اليقين، لأنه مقتضى الشرطية. لا يقال: إنه كما لم يتيقن بالوضوء كذلك لم يتيقن بالحدث، لأنا نقول: إن عدم اليقين بالحدث لا يكفي في براءة الذمة من المشروط بالطهارة، نعم قد يتم ذلك فيما كان الحدث مانعا منه لا فيما كانت الطهارة شرطا فيه، ويؤيده أيضا مضافا إلى ما ذكرنا ما عن الفقه الرضوي (1) " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " سيما على القول بحجية ما ينقل عن هذا الكتاب، مع انجباره في خصوص المقام بالشهرة محصلة ومنقولة، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما يظهر من المصنف في المعتبر، حيث قال بعد ذكر الإعادة ونسبتها إلى الثلاثة ومن تبعهم: وعندي فيه تردد، إذ يمكن أن ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فيبنى على ضدها لمكان تيقن انتقاله عنها مع الشك في عودها، واختاره في جامع المقاصد، لكن في الذكرى أنه إن تم ليس خلافا في المسألة، لرجوعه حينئذ إما إلى يقين الحدث مع الشك في الطهارة أو بالعكس، والبحث في غيره، وفيه أن ظاهر إطلاق الأصحاب يقضي بأنه لا تتخرج صورة من صور اليقينين بحيث ترجع إلى غيرها، وكفى بذلك خلافا.
وكيف كان فقد يرد على ما ذكره المحقق أن يقين الانتقال عنها مع الشك في عودها معارض بيقين وجود مماثلها مع الشك في الانتقال عنه إلى ضده، وحصول اليقين بالانتقال عن المماثل أولا غير مجد، والتمسك باستصحاب مطلق المرفوع من غير تشخيص للأول والأخير استصحاب للجنس في إثبات الشخص، وهو غير جائز كما بين في محله، على أنه معارض بمثله. لا يقال: إنه - بعد البناء على أن الحدث بعد الحدث ليس حدثا كما أن الطهارة بعد الطهارة ليست طهارة - يتم كلامه، لأنه بعد فرض حصول اليقين بارتفاع الحدث الأول يكون ممن تيقن الطهارة وشك في الحدث، لأن ما تيقن