أحدهما، فإنه يعارض هنا استصحاب الطهارة الرافعة للنجاسة السابقة استصحاب النجاسة المعينة حال ملاقاة النجس من المائين، وكذا لو أصاب ثوبا طاهرا كران أحدهما نجس، إلا أن المرجع في هاتين المسألتين إلى قاعدة الطهارة، بخلاف ما نحن فيه، فإنه لا يثبت شئ من الطهارة والحدث بالأصل ويبقى ما تقدم من قاعدة الشغل المتقدمة سابقا سليمة.
الثاني: ما عن العلامة في بعض كتبه (1) من الأخذ بالحالة السابقة على الحالتين، استنادا إلى تكافئهما الموجب لتساقطهما، فيرجع إلى ما قبلهما.
وفيه ما لا يخفى إن أراد ظاهره، وإن أراد بالطهارة خصوص الرافعة، وبالحدث خصوص الناقض، وبالاستصحاب التزام نوع الحالة السابقة، فيرجع إلى التفصيل الثالث للأقوال و (2) المحكي عنه في المختلف، حيث قال:
إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا بنى على طهارته، لأنه تيقن أنه (3) نقض تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (4)، انتهى.