حتى يقال إنه غير متيقن في السابق، بل المستصحب هو الأثر الموجود حال حدوثه وإن لم يعلم بكونه ناشئا عنه فإذا كان الحالة السابقة على الحالتين هو الحدث فالطهارة رافعة له يقينا، وإن كان مستصحبا، إلا أن الحالة المانعة المعبر عنها بالحدث متيقن الوجود عند الحدث المعلوم حدوثه، وإن لم يعلم تأثيره فالأصل بقاؤه وإن لم يكن ناشئا (1).
وقد يدفع: بأن الحالة المانعة المعلومة عند الحدث المتيقن مرددة بين حالة معلومة الارتفاع وأخرى مشكوكة الحدوث، فالشك في بقائها مسبب عن الشك في حدوث الحالة الأخرى، والأصل عدم حدوثها.
اللهم إلا أن يمنع كون الشك في بقاء تلك الحالة المانعة مسببا عن الشك في حدوث الحالة الأخرى، بل الشكان مسببان عن الشك في تأريخ الحدث المعلوم وقوعه، فاستصحاب عدم حدوث حالة مانعة أخرى كاستصحاب بقاء الطهارة معارض باستصحاب الحالة المانعة المعلومة، فغاية الأمر أن هنا استصحابا وجوديا وهو استصحاب الطهارة الرافعة، وعدميا وهو استصحاب عدم حدث آخر بعد هذه الطهارة، ويمكن في المقابل مثله وهو استصحاب الحالة المانعة المعلومة عند الحدث الآخر، واستصحاب عدم طهارة بعده.
نعم، لو منع جريان (2) الاستصحاب في الحالة المانعة - المردد استنادها إلى الحدث المرتفع أو حدث آخر غيره - تم ذلك القول.
ثم إن نظير ما نحن فيه: ما لو غسل ثوبا نجسا بمائين يعلم نجاسة