وسقط عنا مقتضاه، أو لم يقع بعد ولا بد من إيقاعه، فيطلب لإثبات وجوب إيقاعه ليحصل اليقين بحصول أثر السبب، دليل آخر غير دليل السببية.
وبالجملة، فالحكم بسببية شئ لوجوب شئ لا يثبت به وجوب تحصيل اليقين لوجود المسبب، بل لا بد من إثباته بقاعدة الاستصحاب أو قاعدة وجوب اليقين بإحراز الشرط إن كان المسبب المشكوك الحصول شرطا، كما فيما نحن فيه.
أما القاعدة الثانية، فهي التي تمسكنا بها في المقام، تبعا لجماعة من الأعلام.
وأما استصحاب عدم تحقق المسبب، فلا يخفى على أدنى محصل ما سطر في أكثر كتب الأصحاب، وارتكز في أذهان أولي الألباب من معارضته باستصحاب عدم الرافع، وكما يقضي الاستصحاب بعدم تحقق المسبب وهو الوضوء بعد السبب وهو الحدث، كذلك يقضي الاستصحاب بعدم حصول الناقض وهو الحدث بعد الطهارة المتيقنة بالفرض، وهذا معنى قول المعتبر:
أن تيقن الطهارة معارض بتيقن الحدث (1)، ومعناه: تعارضهما من حيث مقتضاهما، وهو العمل على المتيقن عند الشك في ارتفاعه، وإلا فهما في أنفسهما غير منافيين، لأن المفروض اجتماعهما في المكلف.
ثم إن في المسألة أقوالا أخر:
أحدها: ما مال إليه في المعتبر (2) واختاره جامع المقاصد (3)، ونسبه