وأورد عليه في الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) أنه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين فلا يتعين تأخر الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الثانية، وهذا الإيراد كما ترى، لعدم احتمال التوالي فيما فرضه، كما نبه عليه في المدارك (3).
نعم، أورد في المدارك (4) - تبعا للذكرى (5) -: أن هذا التخصيص يخرج المسألة إلى اليقين، فإيراد كلامه قولا في المسألة مما لا ينبغي.
واعتذر عن ذلك وحيد عصره في حاشية المدارك - تبعا لشارح الدروس (6) -: أن المسألة تتصور على صورتين، الأولى: أن يكون الحدث الناقض والطهارة الرافعة كل منهما واحدا غير متعدد على اليقين، والثانية:
وقوع كل واحد منهما على اليقين في الجملة، فالقدر المتيقن واحد مع احتمال الزيادة باحتمال أن يكونا متحدين أو متعددين، فكأنهم حملوا عبارته في المختلف على الصورة الأولى، وغفلوا عن أنه يلزم على هذا أن يكون (7) " ونقض الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول اليقين بالشك " لغوا محضا، وكذا قوله: " والطهارة بعد نقضها مشكوك [فيها] (8) " فإن هاتين الكلمتين