صريحتان في التمسك بالاستصحاب، وغير خفي أن مراده الصورة الثانية، واليقين الحاصل بوقوع حدث في الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلا بضميمة الاستصحاب، كما لا يخفى، فكان ما ذكره قولا في المسألة بالنسبة إلى أحد شقوقها، فتأمل، انتهى (1).
أقول: احتمال طرو الضد على المتأخر ودفعه باستصحاب عدمه أجنبي عما نحن فيه، لأن الكلام في علاج الجهل بتأريخ الحدث الناقض والطهارة الرافعة، وبعد الحكم بتأخر الطهارة عن الحدث في الصورة الأولى، فاحتمال وقوع حدث بعده وعدم احتماله لا دخل له فيما نحن فيه.
توضيح ذلك: أنا إذا فرضناه متطهرا قبل الزوال، وفرض طهارة رافعة وحدث ناقض، وكل ما (2) فرض بعده من الطهارة واحدة أو أزيد، فلا يكون رافعة حتى يقع بعده حدث ناقض، فاحتمال وقوع الطهارة الواحدة أو المتعددة بعد ذلك غير مؤثر.
ثم إذا حصل الحدث فكل ما يقع بعده من الأحداث لا يكون ناقضا حتى يقع بعده (3) طهارة رافعة، فالحكم بتأخر طهارة رافعة عن حدث ناقض مما لا بد منه، من غير فرق بين العلم ببقائها والشك في ارتفاعها الموجب لإبقائها بالاستصحاب.
وكيف كان، فالظاهر أن إطلاق الشك هنا باعتبار أصله قبل التروي،