وأما قوله: " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور "، فهو إما مختص بالمحدث الممنوع من الصلاة، إذا أريد ب " الطهور " الرافع للحدث، أو المبيح للصلاة، فلا يجب إلا في حق الممنوع، وتحقق هذا الموضوع مشكوك فيما نحن فيه، فكيف يثبت الحكم؟ وإما مخصص به لمثل ما ذكرنا في الآية، إن أريد ب " الطهور " نفس الوضوء، مع قطع النظر عن كونه متلبسا بوصف رفع الحدث، أو استباحة الصلاة.
وأما قوله: " إذا استيقنت "، ففيه - مضافا إلى ما ذكرنا من أن ظاهره وجوب الوضوء حين تيقن الحدث، لا بمجرد حدوثه في زمان وإن ارتفع بعده بالشك -: مع (1) أنه معارض بقوله عليه السلام في رواية ابن بكير: " إذا توضأت فإياك أن تحدث وضوءا (2) حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (3)، بناء على ظاهره من إرادة الإحداث بعد ذلك الوضوء، وهذا الشخص قد توضأ في زمان ولم يتيقن الإحداث بعده.
وأما أدلة أسباب الوضوء، فيرد عليها - بعد الإغماض عن تقيد السبب فيها بقرينة الإجماع على عدم مشروعية أزيد من طهارة واحدة للمتعدد المتوالي منها بما لم يقع عقيب مثله، فيشترط في تأثير ما يقع منها عدم مسبوقيته بمثله، فالشك فيما نحن فيه كما تقدم في الآية شك في المصداق، ولا يجري أصالة الإطلاق -: أنها مسوقة لبيان وجوب الوضوء بعدها بسببها، أما لو شك في أن هذا المسبب وقع عقيب السبب الذي اقتضاه