وكيف كان، فإن كان الشاك * (على حاله) * التي كان عليها من التلبس والاشتغال بالطهارة * (أتى بما شك فيه، ثم بما بعده) * لو كان غير الجزء الأخير، مراعاة للترتيب، لأصالة عدم الإتيان به، وعدم ارتفاع الحدث، وعدم إباحة الدخول في العبادة، مضافا إلى الإجماع الذي نقله شارح الدروس (1) وحكي عن الوحيد في شرح المفاتيح (2) نقله عن جماعة، وعن كاشف اللثام استظهاره (3)، وعن المدارك نفي الخلاف فيه (4)، ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه (5) أنك لم تغسله أو تمسحه، مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه، وقد (6) صرت في حال أخرى في صلاة أو في (7) غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شئ عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك،
(٤٦٨)