شارح الجعفرية (1) إلى المشهور بين المتأخرين: من التفصيل بين صورة الجهل بالحالة السابقة على الحالتين فكالمشهور، وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها، لأن تلك الحالة ارتفعت يقينا، فوجود الرافع لها يقيني، وارتفاع ذلك الرافع مشكوك فيه، مثلا إذا كان قبلهما (2) متطهرا فانتقاض تلك الطهارة بالحدث يقيني، ولم يعلم ارتفاع ذلك الحدث، لاحتمال تقدم الطهارة المعلومة، فيرجع الأمر إلى تيقن الحدث والشك في [الطهارة.
ويظهر منه الحال في العكس، وإنه يرجع إلى تيقن الطهارة والشك في] (3) الحدث.
ولذا قال في الذكرى - بعد حكاية هذا التفصيل -: إنه إن تم ليس خلافا في المسألة، لرجوعه إما إلى يقين الحدث مع الشك في الطهارة أو إلى العكس والبحث في غيره (4)، انتهى.
وجزم كاشف اللثام - على ما حكي عنه - بأن إطلاق الأصحاب الحكم بوجوب التطهر مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما (5)، بل حكي عن المسالك (6) تقييد عبارة الشرائع به، فتأمل.