بعدمه، ولو بحكم الأصل، ومن هنا ظهر أن حكمهم هنا بوجوب الطهارة، ليس لكون الحدث حالة أصلية في الإنسان، كما تقدم توهمه من بعض، في أول باب الأحداث، بل لوجوب إحراز العلم بعدمه، ولو بحكم الأصل.
وأما دعوى أن المانع يكفي فيه (١) عدم العلم به (٢) ولا يحتاج إلى إحراز عدمه، ولو بالأصل، فهي ممنوعة جدا.
ويؤيد ما ذكرنا: ما في الفقه الرضوي: " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث، ولا تدري أيهما أسبق، فتوضأ " (٣). ويمكن دعوى انجباره في المقام بالشهرة المحققة، وظهور الاتفاق المفهوم من نسبته في الذكرى إلى الأصحاب (٤).
وربما يستدل بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (5) أوجب الوضوء عند كل صلاة. وكذلك قوله: " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (6)، ولم يعلم خروج ما نحن فيه عن إطلاقهما، وبقوله عليه السلام: " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ " (7)، والمفروض أنه استيقن بأنه أحدث.