الماء أو تسخينه فلا يعد الفاعل لها كالشريك، لأن العمل غالبا لا يتوقف على فعلها، وإنما يتوقف على وجود الحاصل منها أعني حضور الماء وسخونته، أما وجود الماء في اليد فإنه لا يحصل غالبا إلا بفعل المباشر للوضوء، فإذا باشره غيره فقد صار كالشريك له، وكأنه لذلك استدل جماعة من الأصحاب (١) على الكراهة - تبعا للإمام عليه السلام في بعض الأخبار (٢) المتقدمة في مسألة التولية - بقوله تعالى: ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (3)، مع أن الإشراك الحقيقي غير حاصل بمجرد فعل بعض المقدمات، فكأن في تحريم المشاركة الحقيقية تنبيها على كراهة المشاركة المجازية الحاصلة بملاحظة المجموع المركب من نفس الفعل ومقدماته، المتوقفة غالبا على مباشرة الفاعل.
ثم إن في صحيحة الحذاء المروية عن التهذيب قال: " وضأت أبا جعفر عليه السلام وقد بال، وناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه... الخبر " (4)، قال في الذكرى: ويحمل على الضرورة، وقد يترك الإمام عليه السلام الأولى، لبيان جوازه (5).