إذ لا صلاة إلا بطهور، والشك في التلبس بالطهارة - كما هو المفروض فيما نحن فيه - شك في المشروط، وهذا معنى ما في المقنعة (1) والسرائر (2): من أنه يجب عليه الوضوء، ليزول عنه الشك، ويدخل في صلاته على يقين الطهارة، وأوضح منهما قول الشيخ في التهذيب (3): إنه مأخوذ على الإنسان، أن لا يدخل في الصلاة إلا بطهارة، فينبغي أن يكون متيقنا بالطهارة، ليسوغ له الدخول فيها، ومحصل ذلك ما في المعتبر - في الاستدلال على وجوب الطهارة فيما لم يعلم الحالة السابقة على الحالتين - من قوله: لعدم حصول اليقين بالطهارة (4)، بل ظاهر التذكرة أن هذا هو استدلال كل من قال بهذا القول (5).
وليس هنا من مجاري أصالة البراءة لاختصاصها بصورة الشك في شرطية الشئ، لا في وجود الشرط، وقد يتوهم أنه إذا لم يجعل الطهارة شرطا، بل جعلنا الحدث مانعا، كفى عدم اليقين بالحدث، وهو حاصل في محل الكلام.
ويندفع أولا بما تقدم: من أن الطهارة عدم الحدث، فإذا كان الحدث مانعا، كان عدمه شرطا.
وثانيا: أن المانع لا يكفي فيه عدم اليقين بوجوده، بل يعتبر اليقين