التي حكم فيها في المبسوط (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) بانتقاله إلى التيمم، أو بالبشرة المجروحة التي لا يمكن مسحها بناء على ما انتصرناه فيها، أو المسح على الموضع النجس كما عن بعض (4) في مسألة الجبيرة، وجوه:
أقواها الثالث.
ولنذكر عبارة الذكرى في حكم الجرح المجرد بأقسامه، قال قدس سره:
لو أمكن المسح على محل الجرح المجرد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه، ففي وجوب المسح عليه احتمال، مال إليه في المعتبر (5)، وتبعه في التذكرة (6)، تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته، وكأنه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف الضرر بمسحه، مع أنه ليس فيها نفي لمسحه، فيجوز استفادته من دليل آخر، فإن قلنا به وتعذر ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل فينسب إليه (7) بقدر الإمكان، وإن قلنا بعدم المسح على الجرح المجرد مع إمكانه أمكن وجوب هذا الوضع لتحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء، والرواية دالة على عدم الوجوب. أما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه،